شبهة الرسول ينقض حلفه
قوله تعالى:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ- إلى قوله تعالى- عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيِّباتٍ وَ أَبْكاراً [1- 5]
10856/ [1]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «قال الله عز و جل لنبيه (صلى الله عليه و آله): يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ فجعلها يمينا و كفرها رسول الله (صلى الله عليه و آله)». قلت: بم كفر؟ قال: «أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد».قلت: فمن وجد «1» الكسوة؟ قال: «ثوب يواري به عورته».
10859/ [4]- علي بن إبراهيم، قال: أخبرنا أحمد بن إدريس، قال: حدثنا أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ، قال: «اطلعت عائشة و حفصة على النبي (صلى الله عليه و آله) و هو مع مارية، فقال النبي (صلى الله عليه و آله): و الله لا أقربها، فأمر الله أن يكفر عن يمينه».
البرهان في تفسير القرآن
تأليف العلامة المحدث المفسر السيد هاشم الحسيني البحراني
المتوفى سنة 1107 ه
[الجزء الخامس]
تحقيق قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة قم
ص: 418- ، ص: 419
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ ص- يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ- قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ فَجَعَلَهَا يَمِيناً وَ كَفَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْتُ بِمَا كَفَّرَ قَالَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ قُلْنَا فَمَا حَدُّ الْكِسْوَةِ قَالَ ثَوْبٌ يُوَارِي بِهِ عَوْرَتَهُ
الكافي، ج7 - بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ - ص: 452 - تهذيب الأحكام، ج8، 4 بَابُ الْأَيْمَانِ وَ الْأَقْسَام - ص: 296 - وسائل الشيعة، ج - -22 - وسائل الشيعة، ج 23 - 35 بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِتَحْرِيمِ زَوْجَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ لَمْ تَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ
ص: 274
3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ص- يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ فَجَعَلَهَا يَمِيناً وَ كَفَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْتُ فَبِمَ كَفَّرَ قَالَأَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ قُلْنَا فَمَنْ وَجَدَ الْكِسْوَةَ قَالَ ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ
الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج4
أَبْوَابُ الْكَفَّارَاتِ
32 بَابُ مَا يُجْزِي مِنَ الْكِسْوَةِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
ص: 51 - ص: 52
27964 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَقَالَ لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ وَ قُلْتُ لَهُ اللَّهُ أَحَلَّهَا فَمَنْ حَرَّمَهَا عَلَيْكَ إِنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ كَذَبَ فَزَعَمَ أَنَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ حَرَامٌ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَ لَا كَفَّارَةٌ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ- لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ- فَجَعَلَ عَلَيْهِ فِيهِ الْكَفَّارَةَ فَقَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ جَارِيَتَهُ مَارِيَةَ- وَ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا وَ إِنَّمَا جَعَلَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ فِي الْحَلْفِ وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ فِي التَّحْرِيمِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ
وسائل الشيعة، ج22
15 بَابُ عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالْكِنَايَةِ كَقَوْلِهِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ
ص: 38 - ص: 39
27971 عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَ هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمُحَمَّدٍ ص يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ وَ اللَّهُ مَوْلاكُمْ - فَجَعَلَهَا يَمِيناً فَكَفَّرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ ص- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ بِمَا يُكَفِّرُ يَمِينَهُ قَالَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَقُلْتُ كَمْ إِطْعَامُ كُلِّ مِسْكِينٍ فَقَالَ مُدٌّ مُدٌّ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ أَوْ كِسْوَتُهُمْ لِلْمَسَاكِينِ فَقَالَ ثَوْبٌ يُوَارِي بِهِ عَوْرَتَهُ
أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْحَلْفِ لِمَا مَرَّ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ
وسائل الشيعة، ج22،
15 بَابُ عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالْكِنَايَةِ كَقَوْلِهِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ
ص: 38 - ص: 41
27982 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَ مَمَالِيكُهُ أَحْرَارٌ إِنْ شَرِبْتُ حَرَاماً أَوْ حَلَالًا مِنَ الطِّلَاءِ أَبَداً فَقَالَ أَمَّا الْحَرَامُ فَلَا يَقْرَبْهُ أَبَداً إِنْ حَلَفَ أَوْ لَمْ يَحْلِفْ وَ أَمَّا الطِّلَاءُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ -فَلَا تَجُوزُ يَمِينٌ فِي تَحْرِيمِ حَلَالٍ وَ لَا تَحْلِيلِ حَرَامٍ وَ لَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ
وسائل الشيعة، ج22
18 بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ وَ لَا الْمَجْعُولُ يَمِيناً
ص: 44 - ص: 45
28835 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ) عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ ص يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ- فَجَعَلَهَا يَمِيناً وَ كَفَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- قُلْتُ بِمَا كَفَّرَ قَالَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ قُلْنَا (فَمَنْ وَجَدَ) الْكِسْوَةَ قَالَ ثَوْبٌ يُوَارِي بِهِ عَوْرَتَهُ
وسائل الشيعة، ج22
14 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي فِي الْإِطْعَامِ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ وَ يُسْتَحَبُّ مُدَّانِ وَ أَنْ يُضَمَّ إِلَيْهِ الْإِدَامُ وَ أَدْنَاهُ الْمِلْحُ وَ أَرْفَعُهُ اللَّحْمُ
ص: 380 - ص: 381
145 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ إِلَى آخِرِهِفَجَعَلَهَا يَمِيناً فَكَفَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْتُ بِمَا كَفَّرَهَا قَالَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ قُلْتُ فَمَنْ وَجَدَ الْكِسْوَةَ قَالَ ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ
149 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينقَالَ أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كل [لِكُلِ] مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِي أَمْرِ مَارِيَةَ وَ هُوَ قَوْلُهُ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى آخِرِهِ
بحار الأنوار، ج101
باب 4 أحكام اليمين و النذر و العهد و جوامع أحكام الكفارات
ص: 242 - ص: 243
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 24، ص: 337
(الحديث الرابع)
(3): حسن.
و سيجيء في باب الظهار و القتل بعض أحكام الكفارات أيضا.
اعلم أنه تقدم في الأخبار المتقدمة لزوم الثوبين في كفارة اليمين" فما روياه" في الحسن كالصحيح، عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام قال الله عز و جل لنبيه صلى الله عليه و آله و سلم (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ. قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ) فجعلها يمينا و كفرها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمقلت: بما كفر؟ قال أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدا قلنا فمن وجد الكسوة؟ قال ثوب يواري به عورته.
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج8
المؤلف: المجلسي الأول، محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني
تاريخ وفاة المؤلف: 1070 ه ق
الناشر: المؤسسة الثقافية الإسلامية للكوشانبور
تاريخ الطبع: 1406 ه ق
الطبعة: الثانية
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: السيد حسين الموسوي الكرماني- الشيخ عليپناه الإشتهاردي- السيد فضل الله الطباطبائي
ص: 23 - ص: 24
(1) إذا أراد إطعام المساكين الستّين، أو العشرة كما في كفّارة اليمين على ما عرفت «1» فهو مخيّر بين إشباع الكلّ، أو التسليم إليهم، أو التبعيض، و لا شبهة في أنّه لا يكفي أقلّ من مدّ في التسليم، بل في جملة من الروايات مدّ: كصحيحة محمّد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال اللَّه عزّ و جلّ لنبيّه صلى الله عليه و آله يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ... قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ «2» فجعلها يميناً، و كفّرها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، قلت: بما كفّر؟ قال: أطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، قلنا: فمن وجد الكسوة؟ قال: ثوب يواري به .
اسم الكتاب:
الوقف، الوصية، الأيمان و النذور، الكفارات، الصيد
( تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة)
المؤلف: آية اللّه العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
الناشر: مركز فقه الأئمة الأطهار عليهم السلام
تاريخ الطبع: 1424 ه ق
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: قم المقدسة
[مسألة 11: يتخيّر في الإطعام الواجب في الكفّارات بين إشباع المساكين و التسليم إليهم]
ص: 290 - ص: 291
،
[الرابعة يشترط في المكفّر]
الرابعة يشترط في المكفّر البلوغ و كمال العقل و الإيمان و نيّة القربة و التعيين
و في قبالهما صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليهما السّلام قال: «سألته عن قول اللَّه عزّ و جلّ «مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ»؟ قال: ثوب». «3» و صحيح محمّد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليهما السّلام في حديث كفّارة اليمين- الى أن قال: «قلنا: فما حدّ الكسوة قال: ثوب يواري به عورته» «4»
اسم الكتاب:
جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج5
المؤلف: آية الله عظمى حاج سيد احمد بن يوسف خوانسارى قده( م 1405 ق).
تاريخ وفاة المؤلف: 1405 ه ق
الناشر: مؤسسة إسماعيليان للطباعة و النشر
تاريخ الطبع: 1405 ه ق
الطبعة: الثانية
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: علي أكبر الغفاري
ص: 28 - ص: 29
[تتمّة]
تتمّة قد عرفت أنّ كفّارة اليمين مخيّرة بين العتق و الإطعام و الكسوة، فإذا كسا الفقير أي المسكين وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة و واحداً مع العجز كما في النهاية «3» و التهذيب «4» و الاستبصار «5» و الكافي «6» و الغنية «7» و ظاهر التبيان «8» جمعاً بين نحو قولي الصادقين عليهما السلام «9» في صحيح الحلبي: لكلّ إنسان ثوبان، و في حسن محمّد بن قيس: ثوب يواري عورته و قيل في السرائر «10»
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج9
المؤلف: أبو الفضل بهاء الدين محمد بن الحسن الأصفهاني المشهور ب« الفاضل الهندي» و« بهاء الدين» و كاشف اللثام
تاريخ وفاة المؤلف: 1137 ه ق
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
تاريخ الطبع: 1416 ه ق
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة النشر الإسلامي
ص: 173، ص: 174
إما إلى الأول كما عن المفيد و الديلمي و الصدوق و في المعتبرة دلالة عليه منها الصحيح أو كسوتهم لكل إنسان منهم ثوبان و نحوه الخبران و الكسوة ثوبان لكنهما ضعيفان إلا أن في أحدهما المجمع على تصحيح رواياته و إما إلى الثاني كما عن الحلبي و والد الصدوق و اختاره المحقق و أكثر من تأخر عنه كالفاضل في قوله الثاني و الشهيدين و الفاضل المقداد في شرح الكتاب كالسيد فيه و المفلح الصيمري و كثير من المتأخرين للأصل و الإطلاق و ما في رواية صحيحة بل روايات مستفيضة من أنه يجزي الثوب الواحد منها الصحيحان في أحدهما قلت كسوتهم قال ثوب واحد و في الثاني قلنا فمن وجد الكسوة قال ثوب يواري عورته
رياض المسائل (ط-القديمة)، ج2
المؤلف السيد علي بن السيد محمد علي بن السيد أبي المعالي الصغير بن السيد أبي المعالي الكبير، الطباطبائي النسب، الأصفهاني المحتد، الكاظمي المولد، الحائري المنشأ و المقام
تاريخ وفاة المؤلف: 1231 ه ق
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء الثراث
ص: 213 - ص: 214
مسائل أربع:
[المسألة الأولى كفارة اليمين مخيرة]
الأولى لا خلاف نصا «1» و فتوى في أن كفارة اليمين مخيرة بين العتق و الإطعام و الكسوة و قد عرفت الكلام في الأولين، و أما الأخير فإذا كسى الفقير يجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة، و مع العجز ثوبا واحدا عند الشيخ و القاضي و الحلبي و ابن زهرة و الفاضل في القواعد و ولده في شرحه على ما حكى عن بعضهم، جمعا بين ما في صحيح الحلبي «2» عن الصادق عليه السلام «لكل إنسان ثوبان» و أخبار إسحاق بن عمار «3» و علي بن أبي حمزة «4» و أبي جميلة «5» عنه عليه السلام أيضا «و الكسوة ثوبان» و خبر سماعة بن مهران «6» عنه عليه السلام أيضا «ثوبين لكل رجل» و بين صحيح أبي بصير «7» عن أبي جعفر عليه السلام «قلت: أو كسوتهم «8» قال: ثوب» و صحيح محمد بن قيس «1» عنه عليه السلام أيضا «ثوب يوارى عورته»
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج33
المؤلف شيخ الفقهاء و إمام المحققين محمد حسن بن الشيخ باقر بن الشيخ عبد الرحيم النجفي( ت 1266 ه)
الناشر: دار إحياء التراث العربي
الطبعة: السابعة
مكان الطبع: بيروت- لبنان
المحقق / المصحح: الشيخ عباس القوچاني
ص: 272- ص: 273
و الذي يدل على مطلق الطعام صحيحة محمد بن مسلم «1» كما في نوادر أحمد ابن محمد بن عيسى عن أبي جعفر عليه السلام «في كفارة اليمين قال: أطعم رسول الله صلى الله عليه و آله عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام في أمر مارية و هو قول الله تعالى يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ
عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق الناضرة
( الحدائق الفاخرة) ج2
المؤلف: الشيخ حسين بن محمد بن أحمد بن إبراهيم العصفوري( ت 1216 ه)
تاريخ وفاة المؤلف: 1216 ه ق
السادسة عشرة: في بيان الإطعام و أحكامه
ص: 355 - ص: 356
فقال إن يعطيه ثوبين مع القدرة وواحدا مع العجز كما في النهاية والتهذيب والاستبصار والكافي والفقيه وظاهر التبيان جمعا بين نحو قولي الصادقين عليهما السلم في صحيح الحلبي لكل انسان ثوبان وفى حسن محمد بن قيس ثوب يوارى عورته وقيل في السراير والجامع والنزهة والنافع الشرايع يجزى مطلقا وتحتمله عبارة المبسوط لأصل البراءة واحتمال اخبار الثوبين الاستحباب واقتصر في الخلاف والمقنعة والفقيه والمقنع والوسيلة والاصباح
كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج 2
صفحة 249 : صفحة 250
و سئل عن رجل قال: كلّ امرأة أتزوّجها ما عاشت أمي فهي طالق؟
فقال: لا طلاق إلا بعد نكاح.و في صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في رجل قال: امرأته طالق و مماليكه أحرار إن شربت حلالا أو حراما من الطّلا أبدا؟ فقال: أما الحرام فلا يقربه أبدا حلف أو لم يحلف و أما الطّلا فليس له أن يحرم ما أحلّ اللّه عزّ و جلّ قال اللّه عزّ و جلّ «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ» الحديث
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع (للفيض)، ج10قسم1
[لا يجوز الطلاق بالكتابة من القادر على التلفّظ]
المؤلف الشيخ حسين بن محمد بن أحمد بن إبراهيم المعروف بالشيخ حسين آل عصفور( ت 1216 ه)
الناشر: مجمع البحوث العلمية
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: محسن آل عصفور
ص: 293- ، ص: 294
كتبه / ساجد لله