ادعاء المجلسي الاجماع على عدم السهو وان المخالف فيه الصدوق وشيخه فقط والرد عليه
مع كل هذا التخبط والاختلاف والطعونات بين علماء الرافضة ياتي الصفوي محمد باقر المجلسي بادعاء مضحك يدل على تخبط القوم واختلافهم في امر عظيم كالعصمة , حيث يقول في بحاره : " قد مضى القول في المجلد السادس في عصمتهم عليهم السلام عن السهو والنسيان و جملة القول فيه أن أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمدا وخطأ ونسيانا قبل النبوة والإمامة و بعدهما بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله تعالى، ولم يخالف في ذلك إلا الصدوق محمد بن بابويه وشيخه ابن الوليد قدس الله روحهما فإنهما جوز الإسهاء من الله تعالى لا السهو الذي يكون من الشيطان في غير ما يتعلق بالتبليغ وبيان الأحكام وقالوا: إن خروجهما لا يخل بالإجماع لكونهما معروفي النسب" بحار الأنوار- المجلسي - ج 25 ص350 – 351
ان كلام المجلسي الذي ذكره لا يخفى على اي مطلع مخالفته للمنهج العلمي الدقيق , اذ انه قد استخدم مصطلحات في غير موضعها , وادعى اشياء غير صحيحة . حيث ذكر الاجماع في هذا الموضوع عند الامامية , وانه لم يخالف هذا الاجماع الا الصدوق وشيخه ابن الوليد فقط , وكلام المجلسي يدل على احد امرين :
1 - اما جهل المجلسي بما في كتب الامامية عن معنى الاجماع والمعتبر فيه , بل بما ذكر هو بنفسه في بحاره عن معنى الاجماع واعتباره .
2 - واما تعمد التدليس والكذب على الناس .
وسوف ابين بطلان كلام المجلسي من وجهين :
[rtl]الوجه الاول – ادعائه الاجماع . وهذا شيء مضحك لان تعريف الاجماع عند الرافضة كما يذكر الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني : هو حجة بانضمام قول المعصوم فيه . حيث يقول في المعالم : "(قال المحقق في المعتبر. " وأما الاجماع فعندنا هو حجة بانضمام المعصوم. فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة، ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجة، لا باعتبار اتفاقها بل باعتبار قوله. فلا تغتر إذن بمن يتحكم فيدعي الاجماع باتفاق الخمسة [/rtl]
أو العشرة من الاصحاب مع جهالة قول الباقين إلا مع العلم القطعي بدخول الامام في الجملة ". هذا كلامه وهو: في غاية الجودة. ) " المعالم - الحسن نجل الشهيد الثاني - ص 173 – 174
وقال الحلي صاحب جامع الاصول : " فالاجماع كاشف عن قول الامام، لا أن الاجماع حجة في نفسه من حيث هو اجماع. البحث الثاني: لو خلا الاجماع (عن) المعصوم - عليه السلام - لم يكن حجة خلافا لساير الطوائف " جامع الاصول – جعفر بن الحسن الحلي – ص 126
وقال الخميني : " واما عند الخاصة فليس حجة بنفسه اتفاقا بل لاجل انه يستكشف منه قول المعصوم أو رضاه سواء استكشف من الكل أو اتفاق جماعة " تهذيب الاصول للخميني - بقلم جعفر السبحاني - ج 2 ص 167
وقال المظفر :" إن الإجماع بما هو إجماع لاقيمة علمية له عند الإمامية مالم يكشف عن قول المعصوم ، كما تقدم وجهه . فإذا كشف على نحو القطع عن قوله فالحجة في الحقيقة هو المنكشف لا الكاشف ، فيدخل حينئذ في السنة ، ولا يكون دليلا مستقلا في مقابلها " أصول الفقه - محمد رضا المظفر - ج 3 ص 110
بل ان المجلسي نفسه يقول :" والاجماع عندنا على ما حققه علماؤنا رضوان الله عليهم في الأصول هو قول جماعة من الأمة يعلم دخول قول المعصوم في أقوالهم ، وحجيته إنما هو باعتبار دخول قوله عليه السلام ، فهو كاشف عن الحجة ، والحجة إنما هي قوله عليه السلام . قال المحقق - ره - في المعتبر : وأما الاجماع فهو عندنا حجة بانضمام قول المعصوم ، فلو خلا المائة من فقهائنا من قوله لما كان حجة ، ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجة ، لا باعتبار اتفاقهما ، بل باعتبار قوله ، ولا تغتر أما إذا بمن يتحكم فيدعي الاجماع باتفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالته قول الباقين ، إلا مع العلم القطعي بدخول الامام في الجملة انتهى . والاجماع بهذا المعنى لا ريب في حجيته على فرض تحققه ، والكلام في ذلك . ثم إنهم قدس الله أرواحهم لما رجعوا إلى الفروع ، كأنهم نسوا ما أسسوه في الأصول فادعوا الاجماع في أكثر المسائل ، سواء ظهر الاختلاف فيها أم لا ، وافق الروايات المنقولة فيها أم لا حتى أن السيد رضي الله عنه وأضرابه كثيرا ما يدعون الاجماع فيما يتفردون في القول به ، أو يوافقهم عليه قليل من أتباعهم ، وقد يختار هذا المدعي للاجماع قولا آخر في كتابه الاخر ، وكثيرا ما يدعي أحدهم الاجماع على مسألة ويدعى غيره الاجماع على خلافه . فيغلب الظن على أن مصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في الأصول بأن سموا الشهرة عند جماعة من الأصحاب إجماعا كما نبه عليه الشهيد - ره - في الذكرى وهذا بمعزل عن الحجية ولعلهم إنما احتجوا به في مقابلة المخالفين ردا عليهم أو تقوية لغيره من الدلائل التي ظهرت لهم . ولا يخفى أن في زمان الغيبة لا يمكن الاطلاع على الاجماع ، إذ مع فرض إمكان الاطلاع على مذاهب جميع الامامية ، مع تفرقهم وانتشارهم في أقطار البلاد ، والعلم بكونهم متفقين على مذهب واحد ، لا حجة فيه ، لما عرفت أن العبرة عندنا بقول المعصوم ، ولا يعدم دخوله فيها . وما يقال : من أنه يجب حينئذ على المعصوم أن يظهر القول بخلاف ما أجمعوا عليه ، لو كان باطلا ، فلو لم يظهر ظهر أنه حق ، لا يتم ، سيما أما إذا كانت في روايات أصحابنا رواية بخلاف ما أجمعوا عليه ، إذ لافرق بين أن يكون إظهار الخلاف على تقدير وجوبه بعنوان أنه قول فقيه ، وبين أن يكون الخلاف مدلولا عليه بالرواية الموجودة في روايات أصحابنا . بل قيل إنه على هذا لا يبعد القول أيضا بأن قول الفقيه المعلوم النسب أيضا يكفي في ظهور الخلاف ، وإن كان في زمان الحضور ، أي ادعوا أنه يتحقق الاجماع في زمان حضور إمام من الأئمة عليهم السلام ، فإن لم يعلم دخول قول الإمام بين أقوالهم فلا حجية فيه أيضا ، وإن علم فقوله كاف ، ولا حاجة إلى انضمام الأقوال الأخر إلا أن لا يعلم الامام بخصوصه ، وإنما يعلم دخوله لأنه من علماء الأمة ، وهذا فرض نادر يبعد تحققه في زمان من الأزمنة . وأيضا دعوى الاجماع إنما نشأ في زمن السيد والشيخ ومن عاصرهما ثم تابعهما القوم ، ومعلوم عدم تحقق الاجماع في زمانهم ، فهم ناقلون عمن تقدمهم فعلى تقدير كون المراد بالاجماع هذا المعنى المعروف ، لكان في قوة خبر مرسل ، فكيف يرد به الأخبار الصحيحة المستفيضة ، ومثل هذا يمكن أن يركن إليه عند الضرورة ، وفقد دليل آخر أصلا " بحار الأنوار - المجلسي - ج 86 ص 222 – 223
لقد ذكرت جميع هذه التعريفات , والمعنى للاجماع عند الامامية , وذلك ليعرف القاريء الكريم ان كلام المجلسي ان اجماع عند الامامية منعقد على عدم السهو والنسيان ولم يخالف فيه الا الصدوق وشيخه بانه غير صحيح , وسوف يتبين لنا بوضوح قول المعصوم بخلاف ما ادعاه المجلسي . حيث جاء في الروايات الكثيرة اثبات السهو بل صدور الاخطاء . فلا ندري لماذا لا يلتزم الامامية بمصطلحاتهم , ونراهم يتلونون بعدة الوان على حسب اهوائهم . ذكرنا من كلام الامامية ان الاجماع هو الكشف عن قول المعصوم وسوف نرى هل التزم الرافضة بما جاء عن الائمة ام لا .
لنقرأ الروايات , ثم لنحكم من خلالها هل التزم الرافضة بمعنى الاجماع كما عرفوه , ام انهم مخالفون لكل شيء يخالف هواهم حتى وان جاء في كتبهم عن طريق الائمة المعصومين عندهم , فقد جاء في الكافي : " 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها فسلم فقال له ذو الشمالين: يارسول الله أنزل في الصلاة شئ؟ فقال: وما ذاك، قال: إنما صليت ركعتين، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أتقولون مثل قوله؟ قالوا: نعم، فقام (صلى الله عليه وآله) فأتم بهم الصلاة وسجد بهم سجدتي السهو، قال: قلت: أرأيت من صلى ركعتين وظن أنهما أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب إنما صلى ركعتين؟ قال: يستقبل الصلاة من أولها، قال قلت: فما بال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يستقبل الصلاة وإنما أتم بهم ما بقي من صلاته؟ فقال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يبرح من مجلسه فان كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الاولتين مثل قوله؟ قالوا: نعم، فقام (صلى الله عليه وآله) فأتم بهم الصلاة وسجد بهم " الكافي – الكليني – ج 3 ص 355 – 356 , وقد قال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – موثق – ج 15 ص 201
وفي الكافي ايضا : " 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن على بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يارسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ قال: وما ذلك؟ قالوا: إنما صليت ركعتين، فقال: أكذلك يا ذا اليدين؟ وكان يدعى ذا الشمالين فقال: نعم، فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا. وقال: إن الله هو الذي أنساه رحمة للامة الا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعير وقيل: ما تقبل صلاتك فمن دخل عليه اليوم ذاك قال: قد سن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصارت اسوة وسجد سجدتين لمكان الكلام " الكافي – الكليني - ج 3 ص 357 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – صحيح – ج 15 ص 205
وفي عيون اخبار الرضا : " 5 - حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشي قال: حدثني أبي عن أحمد بن علي الانصاري عن أبي الصلت الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام يا بن رسول الله إن في سواد الكوفة قوما يزعمون أن النبي (ص) لم يقع عليه السهو في صلاته، فقال: كذبوا لعنهم الله أن الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو " عيون اخبار الرضا – الصدوق - ج 1 ص 219
وقال الحلي : " وروى الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق - عليه السلام - قال: للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي ان رسول الله - صلى الله عليه وآله - أتاه ناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال لهم: تعالوا غدا أحدثكم ولم يستثن، فاحتبس جبرئيل - عليه السلام - أربعين يوما ثم أتاه فقال: ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. " مختلف الشيعة – الحلي – ج 8 ص 171 – 172
وقال الجزائري : " والحق ان الاخبار قد استفاضت في الدلالة على ما ذهب اليه الصدوق وكأنه الاقوى " الانوار النعمانية – نعمة الله الجزائري - ج 4 ص 29
وقد جاءت روايات كثيرة غير هذه الروايات في نفس الموضوع تدل على نقض ما قاله المجلسي من ادعاء الاجماع واختم هذه النقطة بقول النراقي في مستند الشيعة والجزائري في الانوار حيث جاء في المستند للنراقي :" وأما حجة الثالث : فصحيحة محمد : في رجل صلى ركعتين من المكتوبة ، فسلم ، وهو يرى أنه قد أتم الصلاة ، وتكلم ، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين ، فقال : " يتم ما بقي من صلاته ، ولا شئ عليه " . والمستفيضة الواردة في سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإتمامه مع تكلمه ، واستفهامه عن ذي الشمالين أو غيره ، كصحيحة الأعرج ، وموثقة سماعة ، وغيرهما " مستند الشيعة - النراقي - ج 7 ص 37
وقال ايضا : " لو نقص من صلاته ركعة فما زاد ، فإن تذكر بعد التسليم ، وقبل فعل المنافي مطلقا ، يتم الصلاة بدون إعادة ، بلا خلاف كما قيل ، للأصل الثابت بما سيأتي من عدم بطلان الصلاة بزيادة التشهد والتسليم سهوا ، والمتواترة يعني من الأخبار ، كصحيحتي الأعرج ، وجميل ، وموثقتي سماعة ، وأبي بصير ، الواردة كلها في خصوص سهو النبي صلى الله عليه وآله " مستند الشيعة - النراقي - ج 7 ص 94 – 95
وقال الجزائري : " واما ثانيا فلأن حكاية سهو النبي صلي الله عليه واله قد روي بما يقارب عشرين سندا و فيها مبالغة وإنكار على من أنكره كما روي عن أبي الصلت الهروي قال قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله إن في الكوفة قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقع عليه سهو في صلاته , ( قال كذبوا لعنهم الله إن الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو ) وبالجملة فهذا المضمون مروي بالطرق الصحيحة والحسان و الموثقات والمجاهيل والضعاف فإنكاره مشكل ) " الأنوار النعمانية – نعمة الله الجزائري - ج 4 ص 29 – 30
لقد نقل الجزائري لعن من ينكر سهو النبي صلى الله عليه واله وسلم على لسان المعصوم , فهل سيلتزم الرافضة بكلام المعصوم ويلعنوا المفيد والمرتضى ومن يقول بقولهم من علماء الرافضة ام لا ؟ !!.
الوجه الثاني: هل صدق المجلسي في قوله ان الذي خالف في ذلك الصدوق وشيخه ابن الوليد فقط ام كذب ؟!سنرى من خلال كلام علماء الرافضة انفسهم .
قال الوحيد البهبهاني : " (واعلم ان الظاهر أن كثيرا من القدماء سيما القيمين منهم ( والغضائري ) كانوا يعتقدون للائمة عليهم السلام منزلة خاصة من الرفعة والجلالة ومرتبة معينة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم وما كانوا يجوزون التعدي عنها وكانوا يعدون التعدي ارتفاعا وغلوا حسب معتقدهم حتى أنهم جعلوا مثل نفى السهو عنهم غلوا " الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - ص 38.
ان كلام الوحيد البهبهاني يدل دلالة واضحة على ان الكثير من قدماء القميين , وقد ذكر الغضائري من ضمنهم كانوا يعدون نفي السهو عن الائمة من الغلو فلا ادري هل كلمة الكثير من القميين تعني ان هناك غير الصدوق وشيخه يقول بهذا القول ام لا ؟ !!! .
ولننظر الى قول الجزائري هنا عندما رد على الذين يقولون بنفي السهو عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وادعوا الاجماع , رد عليهم قائلا :" (والجواب اما عن الاول فهو ممنوع , وذلك ان الصدوق وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد قد خالفاه صريحا وظاهر كثير من المحدثين الذهاب اليه حيث انهم نقلوا الاخبار الواردة في شان السهو من غير تعرض منهم لردها فيكون كالموافقة السكوتية منهم , واما المعاصرون في هذه الاوقات فقد ذهب منهم المحقق الكاشاني وبعض مجتهدي العراق اليه " الأنوار النعمانية – نعمة الله الجزائري - ج 4 ص 31
وقال محمد تقي المجلسي : " اعلم أن الصدوق، و شيخه، بل محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنهم قالوا بإسهاء النبي صلى الله عليه و آله و سلم من الله تعالى لا بالسهو الذي من الشيطان " روضة المتقين – محمد تقي المجلسي – ج 2 ص 451
بل ان الجزائري يصرح بسهو النبي صلى الله عليه واله وسلم , حيث يقول : "
مع انا لا نوافق الصدوق الا فيما نطق به النص الصحيح وهو اسهاؤه سبحانه له في خصوص الصلاة " الانوار النعمانية – نعمة الله الجزائري - ج 4 ص 27