يتهم الرافضة أهل السنة بالطعن في الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأنه يشرب النبيذ ويتوضأ به علما إن النبيذ لا إشكال فيه فهو ماء منقوع فيه تمرات فهو حلال إلا إذا تخمر فيصبح حرام أما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم به فالروايات عند أهل السنة ضعيفة سندا ومتنا. وهنا جولة في كتب الرافضة
ولا بأس بالتوضوء بالنبيذ لان النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ به وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به، فإذا غير التمر لون الماء لم يجز الوضوء به والنبيذ الذي يتوضأ وأحل شربه هو الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي، أو ينبذ بالعشي ويشرب بالغداة. فإن اغتسل الرجل في وهدة وخشي أن يرجع ما ينصب عنه إلى الماء الذي يغتسل منه أخذ كفا وصبه أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن يساره وكفا من خلفه واغتسل منه. كتاب من لا يحضره الفقيه ج1 ص15
أن الصدوق (ره) في الفقيه قال ولا بأس بالتوضي بالنبيذ لان النبي (صلى الله عليه وآله) قد توضأ به وكان ذلك ما قد نبذ فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به فإذا غير التمر لون الماء لم يجز التوضي به انتهى. كتاب مشارق الشموس الخوانساري ج1 ص185
صحيحة أبي بكر الحضرمي قال " قلت لابي عبد الله عليه السلام: أصاب ثوبي نبيذ أأصلي فيه؟ قال: نعم قلت: قطرة من نبيذ قطر في حب أشرب منه؟ قال: نعم إن أصل النبيذ حلال، وأصل الخمر حرام ......ولا محيص عن حمل قوله عليه السلام: " أصل النبيذ حلال " الخ على حلية نفس النبيذ وحرمة نفس الخمر، وإلا فما يؤخذ منه الخمر حلال بالضرورة إلا أن يراد من الاصل حال الغليان قبل صيرورته خمرا، وهو كما ترى. ولا تدل على مطلوبهم إن جعلت علة للاخيرة، فانها قرينة على أن المراد من النبيذ في الفقرة المتقدمة قسم الحلال منه، ولا يبعد شيوع النبيذ الحلال في تلك الازمنة بحيث كان اللفظ منصرفا إليه. ولهذا ترى في بعض الروايات تقييده بالمسكر، وفي بعضها سئل عنه بلا قيد، فأجاب بأنه حلال، كرواية الكلبي النسابة " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ فقال: حلال. كتاب الطهارة للخميني ج3 ص 179- 180
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد الله عليه السلام فسأله عن النبيذ فقال: حلال، فقال: إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلى ثم يسكن فقال أبو عبد الله عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام. كتاب وسائل الشيعة ج 25ص355
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا وهو يقول لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه؟ فقال: صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر، قال: ثم قال عليه السلام: إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: جعلت فداك هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أي شئ هو؟ فقال: أما أبي عليه السلام فإنه كان يأمر الخادم فيجيئ بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم بغسل الاناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ. كتاب الكافي ج6 ص415
(الحديث الأول)
(6): موثق.
مرآة العقول للمجلسي ج22 ص275