حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين قال «نبئت أن مسروقا كان إذا سافر حمل معه في السفينة لبنة يسجد عليها».
رواه ابن أبي شيبة في (المصنف2/172). وهو ضعيف منقطع. فقد قال ابن سيرين «نبئت» ولم يذكر اسم من نبأه.
قال الألباني في معرض رده على الشهرستاني هذا. فذكر الألباني أن الشهرستاني هذا زعم: « أنّ التابعي الفقيه مسروق بن الأجدع كان يصحب في أسفاره لبنة من المدينة يسجد عليها، كما أخرجه ابن أبي شيبة في كتابه (المصنّف) باب من كان حمل في السفينة شيئاً يسجد عليه، فأخرج بإسنادين أنّ مسروقاً كان إذا سافر حمل معه في السفينة لبنة يسجد عليها.
قال الألباني: «وفي هذا الكلام عديد من الكذبات :
الأولى : قوله «كان يأخذ في أسفاره» فإنه بإطلاقه يشمل السفر براً وهو خلاف الأثر الذي ذكره.
الثانية: جزمه بأنه كان يفعل ذلك يعطي أنه ثابت عنه وليس كذلك بل ضعيف منقطع كما يأتي بيانه.
الثالثة: قوله «.. بإسنادين» كذب. وإنما هو إسناد واحد مداره على محمد بن سيرين، اختلف عليه فيه فرواه ابن أبي شيبة في (المصنف) من طريق يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين قال: نبئت أن مسروقاً كان يحمل معه لبنة في السفينة , يعني يسجد عليها . ومن طريق ابن عون عن محمد: أن مسروقاً كان إذا سافر حمل معه في السفينة لبنة يسجد عليها.
فأنت ترى أن الإسناد الأول من طريق ابن سيرين، والأخر من طريق محمد وهو ابن سيرين، فهو في الحقيقة إسناد واحد ولكن يزيد بن إبراهيم قال عنه: «نبئت» فأثبت أن ابن سيرين أخذ بذلك بالواسطة عن مسروق ولم يثبت ذلك ابن عون وكل منها ثقة فيما روى، إلا أن يزيد بن إبراهيم قد جاء بزيادة في السند فيجب أن تقبل كما هو مقرر في المصطلح « لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ» وبناء عليه فالإسناد بذلك إلى مسروق ضعيف لا تقوم به حجة لأن مداره على راوٍ لم يسم مجهول فلا يجوز الجزم بنسبة ذلك إلى مسروق رضي الله عنه ورحمه كما صنع الشيعي.
الرابعة : لقد أدخل الشيعي في هذا الأثر زيادة ليس فيها أصل في (المصنف) وهي قوله «من تربة المدينة المنورة». فليس لها ذكر في كل من الروايتين عنده كما رأيت، فهل تدري لم افتعل الشيعي هذه الزيادة في هذا الأثر؟ لقد تبيّن له أنه ليس فيه دليل مطلقاً على اتخاذ القرص من الأرض المباركة المدينة المنورة للسجود عليه إذا ما تركه على ما رواه ابن أبي شيبة. ولذلك ألحق به هذه الزيادة ليوهم القراء أن مسروقاً رحمه الله اتخذ القرص من المدينة للسجود عليه تبركاً، فإذا ثبت له ذلك ألحق به جواز اتخاذ القرص من أرض كربلاء بجامع اشتراك الأرضين في القداسة. وإذا علمت أن المقيس عليه باطل لا أصل له، وإنما هو من اختلاق الشيعي عرفت أن المقيس باطل أيضاً لأنه كما قيل: (وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟) فتأمل أيها القارئ الكريم مبلغ جرأة الشيعة على الكذب حتى على النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل تأييد ما هم عليه من الضلال يتبين لك صدق من وصفهم من الأئمة أكذب الطوائف الرافضة (سلسلة الأحاديث الصحيحة3/162-166).