أن أم حرام كان يدخل عليها رسول الله فتطعمه وكانت تفلي رأسه
رواه البخاري (3/10027 ح2636) ومسلم (3/1518ح1912).
هذا الحديث من جملة انتقادات الرافضة على ما في كتاب البخاري. (كتاب دراسات في الحديث والمحدثين ص122 هاشم معروف الحسيني). وزعم بعضهم أن هذا لا يليق بالنبي أن يدخل على امرأة فتفلي له رأسه. وهو من جهلهم، فإن أم حرام كانت خالة النبي e من الرضاعة .
قال الحافظ « قال ابن عبد البر أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله e أو أختها أم سليم فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة فلذلك كان ينام عندها وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه ثم ساق بسنده الى يحيى بن إبراهيم بن مزين قال إنما استجاز رسول الله e أن تفلي أم حرام رأسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته؛ لأن أم عبد المطلب جده كانت من بني النجار ومن طريق يونس بن عبد الأعلى قال قال لنا بن وهب أم حرام إحدى خالات النبي e من الرضاعة فلذلك كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه قال بن عبد البر وأيهما كان فهي محرم لـه وجزم أبو القاسم بن الجوهري والداودي والمهلب فيما حكاه بن بطال عنه بما قال بن وهب قال وقال غيره إنما كانت خالة لأبيه أو جده عبد المطلب وقال ابن الجوزي سمعت بعض الحفاظ يقول كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب أم رسول الله e من الرضاعة وحكى ابن العربي ما قال ابن وهب ثم قال وقال غيره بل كان النبي e معصوما يملك إربه عن زوجته فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه وهو المبرء عن كل فعل قبيح وقول رفث، فيكون ذلك من خصائصه. ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب. ورُدّ بأن ذلك كان بعد الحجاب جزما. وقد قدمت في أول الكلام على شرحه أن ذلك كان بعد حجة الوداع وردّ عياض الأول بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، وثبوت العصمة مسلمّ لكن الأصل عدم الخصوصية وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل» (فتح الباري11/77-79).