نقض روايات تصدق علي في اثناء الركوع في كتب الرافضة
ولقد ورد في كتب الامامية روايات فيها ان عليا رضي الله عنه قد تصدق وهو في الصلاة, وهذه الروايات مردودة سندا ومتنا , وسوف ابين ذلك , ومن مصادر الامامية .
قال الكليني : " 3 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالَ إِنَّمَا يَعْنِي أَوْلَى بِكُمْ أَيْ أَحَقُّ بِكُمْ وَ بِأُمُورِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ أَمْوَالِكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا يَعْنِي عَلِيّاً وَ أَوْلَادَهُ الْأَئِمَّةَ (عليهم السلام) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَصَفَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ رَاكِعٌ وَ عَلَيْهِ حُلَّةٌ قِيمَتُهَا أَلْفُ دِينَارٍ وَ كَانَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وآله) كَسَاهُ إِيَّاهَا وَ كَانَ النَّجَاشِيُّ أَهْدَاهَا لَهُ فَجَاءَ سَائِلٌ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ وَ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ تَصَدَّقْ عَلَى مِسْكِينٍ فَطَرَحَ الْحُلَّةَ إِلَيْهِ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَيْهِ أَنِ احْمِلْهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ هَذِهِ الْآيَةَ وَ صَيَّرَ نِعْمَةَ أَوْلَادِهِ بِنِعْمَتِهِ فَكُلُّ مَنْ بَلَغَ مِنْ أَوْلَادِهِ مَبْلَغَ الْإِمَامَةِ يَكُونُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ مِثْلَهُ فَيَتَصَدَّقُونَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ وَ السَّائِلُ الَّذِي سَأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ الَّذِينَ يَسْأَلُونَ الْأَئِمَّةَ مِنْ أَوْلَادِهِ يَكُونُونَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ " الكافي مجلد 1 ص 288 – 289 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – ضعيف على المشهور – ج 3 ص 249
نلاحظ ان هذه الرواية ضعيفة من ناحية السند كما صرح المجلسي , فتضعيفه للرواية يزيد يُضعف موقف الامامية من الاستدلال بها من ناحية السند , ونلاحظ ان هذه الرواية فيها التصدق بحلة قيمتها الف دينار , وان الصلاة التي كان يصليها صلاة الفريضة وهي صلاة الظهر كما جاء صريحا في الرواية .
وفي كتاب الامالي للصدوق : " 193 – 4 - أخبرني علي بن حاتم ( رحمه الله ) ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، قال : حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي ، قال : حدثنا كثير بن عياش ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) الآية ، قال : إن رهطا من اليهود أسلموا ، منهم : عبد الله بن سلام وأسد وثعلبة وابن يامين وابن صوريا ، فأتوا النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا نبي الله ، إن موسى ( عليه السلام ) أوصى إلى يوشع بن نون ، فمن وصيك يا رسول الله ، ومن ولينا بعدك ؟ فنزلت هذه الآية : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) . ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قوموا . فقاموا فأتوا المسجد ، فإذا سائل خارج ، فقال : يا سائل ، أما أعطاك أحد شيئا ؟ قال : نعم ، هذا الخاتم . قال : من أعطاك ؟ قال : أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلي . قال : على أي حال أعطاك ؟ قال : كان راكعا . فكبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكبر أهل المسجد ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : علي بن أبي طالب وليكم بعدي ، قالوا : رضينا بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد نبيا ، وبعلي بن أبي طالب وليا . فأنزل الله عز وجل : ( ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ) . فروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : والله لقد تصدقت بأربعين خاتما وأنا راكع ، لينزل في ما نزل في علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فما نزل " الأمالي - الصدوق - ص 186
وهذه الرواية مردودة سندا , وفي السند علتان :
1 – كثير بن عياش : , قال الحلي : " 2 - كثير بن عياش - بالشين المعجمة - ضعيف ، وخرج في أيام أبي السرايا معه ، فاصابته جراحة وكان قطانا " خلاصة الأقوال - الحلي - ص 390 – 391
وقال الخوئي : " 9729 - كثير بن عياش : القطان : أبو سهل ، ضعيف ، تقدم في ترجمة زياد بن المنذر . روى عن زياد بن المنذر أبي الجارود ، وروى عنه جعفر بن عبد الله ، تفسير القمي : سورة آل عمران ، في تفسير قوله تعالى : ( إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير . . " . أقول : إن لم يكن الشيخ ضعفه لاكتفينا في وثاقته بوجوده في إسناد التفسير ، وأما مع تضعيفه إياه صريحا في فهرسته فلا مجال للحكم بوثاقته " معجم رجال الحديث - الخوئي - ج 15 ص 110
2 – ابو الجارود : ذكره الحلي قي القسم الثاني من كتابه وهو القسم الذي جعله للضعفاء , ومن يرد قوله , ومن يقف فيه , فقال : " زياد بن المنذر ، أبو الجارود الهمداني - بالدال المهملة - الخارقي - بالخاء المعجمة بعدها الف ، وراء مهملة ، وقاف - وقيل : الحرقي - بالحاء المضمومة المهملة ، والراء ، والقاف - الكوفي الأعمى التابعي ، زيدي المذهب ، واليه تنسب الجارودية من الزيدية ، كان من أصحاب أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وروى عن الصادق ( عليه السلام ) ، وتغير لما خرج زيد رضي الله عنه ، وروى عن زيد . وقال ابن الغضائري : حديثه في حديث أصحابنا أكثر منه في الزيدية ، وأصحابنا يكرهون ما رواه محمد بن سنان عنه ، ويعتمدون ما رواه محمد بن بكر الأرجني . وقال الكشي : زياد بن المنذر ، أبو الجارود الأعمى السرحوب - بالسين المهملة المضمومة ، والراء ، والحاء المهملة ، والباء المنقطة تحتها نقطة واحدة بعد الواو - مذموم ، ولا شبهة في ذمه ، وسمي سرحوبا باسم شيطان أعمى يسكن البحر " خلاصة الأقوال - الحلي - ص 348
وقال المنتظري : " وأبو الجارود : زياد بن المنذر ضعيف " دراسات في المكاسب المحرمة - حسين المنتظري - ج 2 - شرح ص 188
وقد علق المنتظري على خبر اورده وفي سنده ابو الجارود , فقال : " وأما أبو الجارود فهو زياد بن المنذر العبدي الأعمى ، كان من الزيدية وضعفه الجميع ، ونقل ابن النديم عن الصادق ( عليه السلام ) أنه لعنه وقال : إنه أعمى القلب أعمى البصر . فالخبر ضعيف من جهة السند " دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج 2 - شرح ص 588
وقال الروحاني معلقا على خبر في سنده ابو الجارود , فقال : " وهذا الخبر ضعيف سندا وأجنبي عن المقام ، أما ضعفه فلأن أبا الجارود زياد بن المنذر ضعيف " فقه الصادق - محمد صادق الروحاني - ج 17 - شرح ص 140
واما من ناحية متن رواية الامالي للصدوق , فإن فيها :
التصدق بالخاتم , وان الصلاة لم تكن فريضة , بل كانت نفلا , والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جاء من خارج المسجد فلقي الرجل وهو يخرج من المسجد , فلو كانت الصلاة فريضة لكان الامام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم , وفي هذه الحالة يكون خارجا من المسجد لا قادما اليه .
ولقد ورد في رواية طويلة عند الامامية وفيها سبعون منقبة لعلي رضي الله عنه , ومن ضمن هذه المناقب التصدق بالخاتم اثناء الركوع , قال الصدوق : "
1 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان ، ومحمد بن أحمد السناني ، وعلي بن - موسى الدقاق ، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب ، وعلي بن عبد الله الوراق رضي الله عنهم قالوا : حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال : حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال : حدثنا تميم بن بهلول : قال : حدثنا سليمان بن حكيم ، عن ثور بن يزيد ، عن مكحول قال : قال أمير المؤمنين علي بن - أبي طالب عليه السلام لقد علم المستحفظون من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه ليس فيهم رجل له منقبة إلا وقد شركته فيها وفضلته ولي سبعون منقبة لم يشركني فيها أحد منهم .....................................
وأما الخامسة والستون فاني كنت أصلي في المسجد فجاء سائل فسأل وأنا راكع فناولته خاتمي من إصبعي فأنزل الله تبارك وتعالى في " إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ... " الخصال - الصدوق - ص 572 – 580
وهذه الرواية مردودة من ناحية السند , وفيها عدة علل :
العلة الاولى – جهالة احمد بن يحيى بن زكريا القطان : قال الجواهري : " 1013 - 1012 - 1015 - أحمد بن يحيى بن زكريا القطان أبو العباس : مجهول - روى روايتين ، في الفقيه ومعاني الأخبار " المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 50
العلة الثانية – جهالة بكر بن عبد الله بن حبيب : قال الجواهري : " 1854 - 1853 - 1860 - بكر بن عبد الله : بن حبيب المزني - مجهول - له كتاب - روى في الفقيه ج 2 ح 668 " المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 91
العلة الثالثة – جهالة تميم بن بهلول : قال الجواهري : " 1919 - 1918 - 1925 - تميم بن بهلول : مجهول - روى في توحيد الصدوق . وتقدم في ترجمة بهلول ، رواية تميم ابنه عنه " المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 94
العلة الرابعة – سليمان بن حكيم : قال الشاهرودي : " 6525 - سليمان بن حكيم : لم يذكروه . روى تميم بن بهلول ، عنه ، عن ثور بن يزيد . الخصال ج 2 ص 131 ، و نقله في البحار عنه ، مثله . كمبا ج 8 / 364 " مستدركات علم رجال الحديث - علي النمازي الشاهرودي - ج 4 ص 128
العلة الخامسة – ثور بن يزيد : قال الشاهرودي : " 2375 - ثور بن يزيد : لم يذكروه . وقع في طريق الصدوق في التوحيد باب المشيئة والإرادة عن إسماعيل بن أبي زياد الشعيري ( يعنى السكوني ) ، عنه ، عن خالد بن سعدان ، ونقله في جد ج 5 / 94 ، وكمبا ج 3 / 28 . ووقع في طريق الشيخ والمفيد عن محمد بن عمر ، عنه ، عن مكحول . جد ج 21 / 9 ، وكمبا ج 6 / 573 " مستدركات علم رجال الحديث - علي النمازي الشاهرودي - ج 2 ص 93
فهذه الرواية فيها عدة مجاهيل , واما من ناحية المتن , ففيها انه تصدق بالخاتم , ولم يذكر ان الصلاة فيها كانت فريضة , او نافلة .
لقد بينا سقوط الروايات من ناحية السند , واما من ناحية المتن فمما لا شك فيه ان الحادثة واحدة , ولكن وردت مرة انه تصدق بحلة قيمتها الف دينار , ومرة تصدق بخاتم , ومرة في صلاة الفريضة , ومرة في صلاة النفل , فأقول ان الاختلاف الوارد في المتن بهذه الطريقة يوهن الرواية , ولا يمكن ان يُعتمد عليها , وقد طعن المفيد برواية سهو النبي صلى الله عليه واله وسلم , واعتمد على الاختلاف الوارد في متن الروايات , فقال : " على أنهم قد اختلفوا في الصلاة التي زعموا أنه ( عليه السلام ) سها فيها ، فقال بعضهم هي الظهر . وقال بعض آخر منهم : بل كانت عشاء الآخرة . واختلافهم في الصلاة ووقتها دليل على وهن الحديث ، وحجة في سقوطه ، ووجوب ترك العمل به وإطراحه " عدم سهو النبي - المفيد - ص 22
فالمفيد اعتمد على الاختلاف الوارد في المتن , ووهنه , واسقطه , وأوجب ترك العمل به , واطراحه , وعلل الاختلاف التي ذكرها المفيد في موضوع السهو موجودة في موضوع التصدق في اثناء الصلاة , فالتصدق مرة بحلة قيمتها الف دينار , ومرة ت بخاتم , ومرة في صلاة الفريضة , ومرة في صلاة النفل فالاختلاف في المتن واضح جدا , فنقول وفق قاعدة المفيد في رد سهو النبي صلى الله عليه واله وسلم أن تصدق علي رضي الله عنه في الصلاة وفق الاختلافات الموجودة في روايات الشيعة ساقط الحجية , ويجب ترك العمل به واطراحه , فاذا اعترض الرافضة على قولي بعد ان بينته بالادلة , فأقول هل باءكم تجر وباءنا لا تجر ؟ !!! .
وهناك اشكالات في المتن ايضا والخصها بثلاث نقاط :
النقطة الاولى – لقد دلت الرواية الاولى على ان الحادثة كانت في صلاة الفريضة , وقد صلى علي رضي الله عنه منها ركعتين , فهل اخترق المسكين الصفوف , ام ان عليا رضي الله عنه كان يصلي في اخر صفوف الرجال ولا يحرص على الصلاة في الصفوف الاولى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ !!! .
النقطة الثانية - هل يتناسب خلع الحلة في اثناء الركوع واعطائها للسائل , او خلع الخاتم في اثناء الركوع واعطائه الى السائل مع الخشوع المأمور به المؤمن في صلاته , كما قال الله تعالى : { قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) : المؤمنون } ؟ .
النقطة الثالثة – لقد ورد في ذكر الرواية الاولى ان السائل كان ملكا في صورة بشر فهل تجوز الزكاة على الملك ؟ وان قال قائل بأن عليا رضي الله عنه لم يكن يعلم انه ملك , فأقول ان لم يكن يعلم انه ملك فلا بد ان يعلم انه مسلم , والمسلم تجب عليه الصلاة , فلما لم يكن مصليا وقد ورد في الرواية ان عليا رضي الله عنه قد صلى ركعتين ثم بعد ذلك تصدق , فكيف يتصدق علي رضي الله عنه على شخص لا يصلي الصلاة المفروضة ؟ ! .