الوضوء والصلاة عند الشيعة
14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك. الكافي للكليني الجزء الثالث ص18
15 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة؟ قال: يغسل ذكره [ يعيد الصلاة ] ولا يعيد الوضوء. الكافي للكليني الجزء الثالث ص18
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبدالله (ع) فقال: ربما بلت ولم أقدر على الماء ويشتد علي ذلك؟ فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل: هذا من ذاك (1). الكافي للكليني الجزء الثالث ص20 (باب)(الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء) (1) لعله شكا عن البلل الذي ربما يجده الإنسان في ثوبه أو بدنه بعد البول بزمان وهو قد يكون من العرق وقد يكون خارجا من مخرج البول وهو موجب للوسواس فعلمه (عليه السلام) حيلة شرعية ليتخلص بها عن تلك المضيقة.
3914 - 6 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان عبد الرحمن قال : كتبت إلى أبي الحسن (ع) في خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل؟ قال: يتوضأ ثم ينتضح في النهار مرة واحدة. الكافي الجزء الثالث ص20 (باب)(الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء)
3916 - 8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبدالرحيم قال: بال أبو عبدالله (ع) وأنا قائم على رأسه ومعي أداوة أو قال:كوز فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا إلي فناولته بالماء فتوضأ مكانه. الكافي الجزء الثالث ص21 (باب)(الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء)
--------------------------------------------------------
58 ـ عن علي بن أبى حمزة قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن قول الله: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة " إلى قوله " إلى الكعبين " فقال: صدق الله قلت:
جعلت فداك كيف يتوضأ؟ قال: مرتين مرتين، قلت: يمسح؟ قال: مرة مرة، قلت:من الماء مرة؟ قال: نعم، قلت: جعلت فداك فالقدمين؟ قال: اغسلهما غسلا. تفسير العياشي الجزء الأول ص301
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان. عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثم اغسل اليسار وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك. الكافي للكليني الجزء الثالث ص35
(258) 107 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد وأبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فاعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فان بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فاعد على الأيمن ثم اغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك. تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الأول ص99
8196 عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: جلست أتوضأ فاقبل رسول الله صلى الله عليه وآله حين ابتدأت في الوضوء، فقال: لي تمضمض واستنشق واستن ثم غسلت ثلاثا فقال قد يجزيك من ذلك المرتان، فغسلت ذراعي ومسحت براسي مرتين، فقال: قد يجزيك من ذلك المرة وغسلت قدمي، فقال: لي يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار. الاستبصار للطوسي الجزء الأول ص65 – 66
(395|9) قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) : « لا تجوز صلاة امرئ حتى يطهّر خمس جوارحه : الوجه واليدين والرأس والرجلين بالماء ، والقلب بالتوبة » . جامع الأخبار للسبزواري ص165
.... وفي أجزاء مسح الوجه بكف واحد إشكال . ولو قلنا أن مس الفرج حدث لو ضرب يده على فرج امرأة عليه تراب ، صح التيمم ، لأن أول الأركان المسح لا النقل . نهاية الإحكام للحلي الجزء الأول ص208
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي، فقال: ما هو والنخامة إلا سواء. الكافي للكليني الجزء الثالث ص39
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن المذي، فقال: لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق. الكافي للكليني الجزء الثالث ص39
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ؟ فقال: لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه، إنه لم يخرج من مخرج المني، إنما هو بمنزلة النخامة. الكافي للكليني الجزء الثالث ص40
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها . الكافي للكليني الجزء الثالث ص47
6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال. سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا نرى في المذي وضوءا ولا غسلا، ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر . الكافي للكليني الجزء الثالث ص54
(704) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت، قال: تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الأول ص270 باب أن القبلة، والمباشرة والمضاجعة ومس الفرج مطلقا ونحو ذلك مما دون الجماع لا ينقض الوضوء
(705) - 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في المذي من الشهوة، ولا من الإنعاظ ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة، وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الأول ص270 باب أن القبلة، والمباشرة والمضاجعة ومس الفرج مطلقا ونحو ذلك مما دون الجماع لا ينقض الوضوء
(706) 3 - وعنه، عن فضالة، وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة، ولا المباشرة، ولا مس الفرج وضوء. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الأول ص270 باب أن القبلة، والمباشرة والمضاجعة ومس الفرج مطلقا ونحو ذلك مما دون الجماع لا ينقض الوضوء
(709) 6 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مس فرج امرأته ؟ قال: ليس عليه شيء، وإن شاء غسل يده، والقبلة لا يتوضأ منها. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الأول ص271 باب أن القبلة، والمباشرة والمضاجعة ومس الفرج مطلقا ونحو ذلك مما دون الجماع لا ينقض الوضوء
(710) - 7 - وعنه، عن فضالة، ومحمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة ؟ فقال: لا بأس به. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الأول ص271 باب أن القبلة، والمباشرة والمضاجعة ومس الفرج مطلقا ونحو ذلك مما دون الجماع لا ينقض الوضوء
(711) 8 - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك، وهو قائم يصلى، يعيد وضوءه ؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما هو من جسده. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الأول ص272 باب أن القبلة، والمباشرة والمضاجعة ومس الفرج مطلقا ونحو ذلك مما دون الجماع لا ينقض الوضوء
(725) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن المذي ؟ فقال: لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد، إنما هو بمنزلة المخاط، والبصاق . وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الأول ص276 باب أن المذى، والوذى، والودى، والإنعاظ، والنخامة، والبصاق، والمخاط، لا ينقض شيء منها الوضوء، لكن يستحب الوضوء من المذى عن شهوة
(726) 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن سال من ذكرك شيء من مذي، أو ودي، وأنت في الصلاة فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل ، أو من البواسير، وليس بشيء، فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الأول ص276 باب أن المذى، والوذى، والودى، والإنعاظ، والنخامة، والبصاق، والمخاط، لا ينقض شيء منها الوضوء، لكن يستحب الوضوء من المذى عن شهوة
(727) 3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ ؟ قال: لا يقطع صلاته، ولا يغسله من فخذه، إنه لم يخرج من مخرج المني، إنما هو بمنزلة النخامة. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الأول ص277 باب أن المذى، والوذى، والودى، والإنعاظ، والنخامة، والبصاق، والمخاط، لا ينقض شيء منها الوضوء، لكن يستحب الوضوء من المذى عن شهوة
(731) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المذي ؟ فقال: إن عليا عليه السلام كان رجلا مذاء، فاستحيى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان فاطمة عليها السلام، فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس، فسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بشيء. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الأول ص278 باب أن المذى، والوذى، والودى، والإنعاظ، والنخامة، والبصاق، والمخاط، لا ينقض شيء منها الوضوء، لكن يستحب الوضوء من المذى عن شهوة
--------------------------------------------------------
((4794)) 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أتى جبرئيل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلّى الظهر، ثمّ أتاه حين زاد الظلّ قامة فأمره فصلّى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب، ثمّ أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلّى العشاء، ثمّ أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلّى الصبح، ثمّ أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلّى الظهر، ثمّ أتاه حين زاد من الظل قامتان فأمره فصلّى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب، ثمّ أتاه حين ذهب ثلث اللّيل فأمره فصلّى العشاء، ثمّ أتاه حين نوّر الصبح فأمره فصلّى الصبح، ثمّ قال: ما بينهما وقت. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الرابع ص157 – 158
والله يقول: (( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ)) [آل عمران:31].
660 - وروى محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي المغرب ويصلي معه حي من الأنصار يقال لهم: بنو سلمة، منازلهم على نصف ميل فيصلون معه، ثم ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون مواضع سهامهم " . من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 220, الأمالي للصدوق ص140
748 - وروى جميل عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهى حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص247
(9209) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الفضيل بن يسار قال. قلت لأبي جعفر (عليه السلام). أكون في الصلاة فأجد غمزا " في بطني أو أذى أو ضربانا " ؟ فقال انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا "، وإن تكلمت ناسيا " فلا شيء عليك فإنما هو. بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا " قلت. وإن قلب وجهه عن القبلة ؟ قال نعم وإن قلب وجهه، عن القبلة. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء السابع ص236 – 237
(1370) * 226 - علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل ابن يسار قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا فقال: انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا. فان تكلمت ناسيا فلا شيء عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا، قلت وإن قلب وجهه عن القبلة قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة. تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص332
((9265)) 7 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن حمزة بن يعلى، عن علي بن إدريس، عن محمد، عن أخيه أبي جرير، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، قال: قال: إن الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح، فإذا دعته الوالدة فليقل: لبيك .وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء السابع ص256 , التهذيب الجزء الثاني ص350
((9269)) 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبدالله (عليه السلام) بحصاة فأقبل إليه الرجل . وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء السابع ص258
(1342) * 198 - عنه عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن ابن رباط عن محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبد الله عليه السلام بحصاة فأقبل إليه الرجل. تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص327
1078 - " وروى محمد بن بجيل أخو علي بن بجيل قال: " رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبد الله بحصاة فأقبل الرجل إليه ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص371
((9302)) 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك، فقال: السلام عليك، فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت، فلما انصرف قلت: أيرد السلام وهو في الصلاة؟ قال: نعم، مثل ما قيل له . وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء السابع ص267, التهذيب الجزء الثاني ص329
((9311)) 3 ـ محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) قال: روى البزنطي عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم، وإذا سلم عليك فاردد، فأني أفعله، وإن عمار بن ياسر مر على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يصلي فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام . وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء السابع ص271
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجدة الأخيرة قبل أن يتشهد؟ قال: ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم وإن كان الحدث بعد التشهد فقد مضت صلاته. الكافي للكليني الجزء الثالث ص389
(9333) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن مسمع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: أكون أصلي فتمر بي الجارية فربما ضممتها إلي قال لا بأس. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء السابع ص278 باب عدم بطلان الصلاة بضم المرأة المحللة ورؤية وجهها وعدم جواز نظر المرأة الأجنبية في الصلاة, التهذيب الجزء الثاني ص329
(9336) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن محمد بن الهيثم عن سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة ؟ قال: تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء السابع ص279 باب جواز الشرب في الوتر لمن يريد الصوم وهو عطشان وجواز تقدم المصلى عن مكانه وعوده إليه
(9339) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي وهي قاعدة هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه ؟ قال: لا بأس. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء السابع ص280 باب جواز حمل المرأة طفلها في الصلاة وإرضاعها إياه جالسة
(9350) 1 - محمد بن لحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن أبي القاسم معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة ؟ قال: وما له فعل ؟ ! قلت: عبث به حتى مسه بيده قال: لا بأس. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء السابع ص283 باب عدم بطلان الصلاة بمس الفرج من الرجل ولا من المرأة, تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص333
282 - 6 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة ؟ فقال: لا بأس. الاستبصار للطوسي الجزء الأول ص88
283 - 7 عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلى أيعيد وضوءه ؟ فقال: لا بأس بذلك إنما هو من جسده. الاستبصار للطوسي الجزء الأول ص88
(9352) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن ابن على عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت قال: تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا " انصرفت وإن لم تر شيئا " أتمت صلاتها. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء السابع ص283 باب عدم بطلان الصلاة بمس الفرج من الرجل ولا من المرأة
1079 - وروي عن أبي زكريا الأعور قال: " رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي قائما وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها فانحط أبو الحسن عليه السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى موضعه إلى صلاته ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص371
(1369) * 225 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن الرباطي عن زكريا الأعور قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي قائما والى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها فانحط أبو الحسن عليه السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى صلاته. تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص332
(1047) * 84 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن تغيب الشمس من غير علة ؟ قال: لا بأس. تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص263
(1053) * 90 - سعد عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي أسامة أو غيره قال: صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته بذلك فقال لي: ولم فعلت ذلك ؟ ! بئس ما صنعت إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم يجللها سحاب أو ظلم تظلها فإنما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا. تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص264
5175 ما اخبرني به الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر بن وهب عن الحسن بن علي الوشا عن خلف بن حماد عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: له الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة قال: إن كان في لحيته بلل فليمسح به قلت: فان لم يكن له لحية قال: يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه. الاستبصار للطوسي الجزء الأول ص59
277 - 1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل ابن دراج وحماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا في المباشرة ولا مس الفرج وضوء. الاستبصار للطوسي الجزء الأول ص87
6404 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجاج عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن هلال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شيء بعد الغسل ؟ فقال: لا شيء عليه إن ذلك مما وضعه الله عنه. الاستبصار للطوسي الجزء الأول ص119
(1465) * 53 - عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحس الرجل أن بثوبه بللا وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فيمسحه بفخذه فان كان بللا يعرف فليتوضأ وليعد الصلاة، وإن لم يكن بللا فذلك من الشيطان. تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص353
(1575) 107 عنه عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس ابن يعقوب عن مسلمة بن عطا قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شيء يقطع الصلاة ؟ قال: عبث الرجل بلحيته. تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص378
1060 - وروي عن الفضيل بن يسار أنه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أزا أو ضربانا فقال: انصرف وتوضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا شيء عليك وهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا، قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة ".من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص367
(966) 7 - قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الأول ص366
عن أبي محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز وفضيل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام، فان ترك من غير علة ثلاث جمع متوالية ترك ثلاث فرائض، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علة إلا منافق. المحاسن للبرقي الجزء الأول ص85
510 - وبهذا الإسناد عن إبراهيم، عن أبي أسامة، قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم ؟ قال، فقال: خطابية، إن جبريل أنزلها على رسول الله صلى الله عليه وآله حين سقط القرص. رجال الكشي الجزء الثاني ص576 قوله (ع): خطابية أي هذه تشريعة خطابية وبدعة إختلاقية، افتعلها واختلقها أبو الخطاب افتراءا على الله عزوجل واختلافا علينا.
518 - محمد بن مسعود، قال: حدثني علي بن الحسن، عن معمر بن خلاد، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إن أبا الخطاب أفسد أهل الكوفة فصاروا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق، ولم يكن ذلك إنما ذاك للمسافر وصاحب العلة. رجال الكشي الجزء الثاني ص582
(1032) * 69 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن جارود أو إسماعيل بن أبى سمال عن محمد بن أبي حمزة عن جارود قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا جارود: ينصحون فلا يقبلون وإذا سمعوا بشيء نادوا به أو حدثوا بشيء أذاعوه ! ! قلت لهم مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم، فانا الآن أصليها إذا سقط القرص. تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص259
226 - حدثني حمدويه، قال: حدثني محمد بن عيسي، عن القاسم بن عروة عن ابن بكير، قال: دخل زرارة على أبي عبد الله عليه السلام قال: إنكم قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين، ثم قلتم أبردوا بها في الصيف، فكيف الإبراد بها ؟ وفتح ألواحه ليكتب ما يقول، فلم يجبه أبو عبد الله عليه السلام بشيء، فأطبق ألواحه فقال: إنما علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم. وخرج ودخل أبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فقال إن زرارة سألني عن شيء فلم أجبه وقد ضقت فاذهب أنت رسولي إليه، فقل صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ضللك مثليك، وكان زرارة هكذا يصلي في الصيف، ولم أسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير. رجال الكشي للطوسي الجزء الأول ص 355
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ...} سورة المائدة 6
(1585) 2 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن الفضيل بن يسار قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء الآخرة ويقول هو خير من أن يناموا عنها. تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص380
هذا يبين أن الأصل ليس الجمع
102 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام: فقلت هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية ؟ فقال: جائز. تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص307 - 308
103 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام أنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ فقال: لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا. تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص308
119 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسحاق بن الفضل انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السجود على الحصر والبواري فقال: لا بأس وإن يسجد على الأرض أحب إلي فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب ذلك أن يمكن جبهته من الأرض، فانا أحب لك ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه. تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص311
3185 / 2 - الشيخ الطوسي رحمه الله في مجالسه: عن الحسين بن عبيد الله، عن التلعكبري، عن محمد بن همام، عن عبد الله الحميري، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن رزيق الخلقاني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان (عليه السلام) يصلي المغرب عند سقوط القرص، قبل أن تظهر النجوم. مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي الجزء الثالث ص130
3188 / 5 - الصدوق في الهداية: قال: قال الصادق (عليه السلام): " إذا غابت الشمس، فقد حل الإفطار، ووجبت الصلاة ". مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي الجزء الثالث ص131
3195 / 3 - دعائم الإسلام: وسمع أبو الخطاب أبا عبد الله (عليه السلام) وهو يقول: " إذا سقطت الحمرة من هاهنا - وأومأ بيده إلى المشرق - فذلك وقت المغرب " فقال أبو الخطاب لأصحابه، لما احدث ما أحدثه: وقت صلاة المغرب ذهاب الحمرة من أفق المغرب، فلا تصلوها حتى تشتبك النجوم. (وروى ذلك لهم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فبلغه ذلك فلعن أبا الخطاب) وقال: " من ترك صلاة المغرب عامدا إلى اشتباك النجوم، فانا منه برئ ". مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي الجزء الثالث ص134
3998 - 14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما اغفي وهو قاعد على تلك الحال؟ قال: يتوضأ، قلت له: إن الوضوء يشتد عليه لحال علته؟ فقال: إذا خفي عليه الصوت فقد وجب الوضوء عليه، وقال: يؤخر الظهر ويصليها مع العصر يجمع بينهما وكذلك المغرب والعشاء. الكافي للكليني الجزء الثالث ص37 (باب)(ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه)
(753) * 73 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هم رسول الله صلى الله عليه وآله بإحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون الجماعة فأتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله إني ضرير البصر وربما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك فقال له النبي صلى الله عليه وآله: شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة. تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثالث ص266
137 / 10 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله)، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين ابن سعيد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، قال: سمعت أبي يسأل أبا عبد الله الصادق (عليه السلام): متى يدخل وقت المغرب؟ فقال: إذا غاب كرسيها. قال: وما كرسيها؟ قال: قرصها. قال: متى يغيب قرصها؟ قال: أذا نظرت فلم تره . الأمالي للصدوق ص139
138 / 11 - حدثنا أبي (رحمه الله)، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر بن أبي جعفر البغدادي، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن داود بن أبي يزيد، قال: قال الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام): إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب . الأمالي للصدوق ص139
139 / 12 - حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله)، قال: حدثنا الحسين بن الحسن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي أسامة زيد الشحام أو غيره، قال: صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب، فرأيت الشمس لم تغب، وإنما توارت خلف الجبل عن الناس، فلقيت أبا عبد الله الصادق (عليه السلام) فأخبرته بذلك، فقال لي: ولم فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت، إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت، ما لم يتجللها سحاب أو ظلمة تظلها، فإنما عليك مشرقك ومغربك، وليس على الناس أن يبحثوا . الأمالي للصدوق ص139
140 / 13 - حدثنا أبي ومحمد بن الحسن (رحمه الله)، قالا: حدثنا سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة بن مهران، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في المغرب: إنا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل، أو قد سترها منا الجبل؟ فقال: ليس عليك صعود الجبل . الأمالي للصدوق ص139 – 140
141 / 14 - حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله)، قال: حدثنا الحسين بن الحسن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن يحيى الخثعمي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي المغرب ويصلي معه حي من الأنصار يقال لهم: بنو سلمة، منازلهم على نصف ميل، فيصلون معه، ثم ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون مواضع نبلهم . الأمالي للصدوق ص140
143 / 16 - حدثنا أبي ومحمد بن الحسن وأحمد بن محمد بن يحيى العطار (رضي الله عنهم)، قالوا: حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن موسى بن بشار العطار ، عن المسعودي، عن عبد الله بن الزبير، عن أبان بن تغلب والربيع بن سليمان وأبان بن أرقم وغيرهم، قالوا: أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بوادي الأجفر إذا نحن برجل يصلي، ونحن ننظر إلى شعاع الشمس، فوجدنا في أنفسنا، فجعل يصلي ونحن ندعو عليه، حتى صلى ركعة ونحن ندعو عليه ونقول: هذا من شباب أهل المدينة، فلما أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)، فنزلنا فصلينا معه، وقد فاتتنا ركعة، فلما قضينا الصلاة قمنا إليه، فقلنا: جعلنا فداك، هذه الساعة تصلي؟ فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت . الأمالي للصدوق ص140 - 141
605 / 15 - وبهذا الإسناد، قال: قال الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام): ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرم الله جسدها على النار . الأمالي للصدوق ص449
638 / 17 - حدثنا أبي (رضي الله عنه)، قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم ابن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إنما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، فيها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين . الأمالي للصدوق ص474
641 / 1 - حدثنا الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى ابن بابويه القمي (رضي الله عنه)، قال: حدثنا أبي (رضي الله عنه)، قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، قال: حدثنا سهل بن زياد الآدمي، عن هارون بن مسلم، عن محمد بن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، قال: أخبرني أبو أسامة زيد الشحام، قال: سمعت أبا عبد الله الصادق (عليه السلام) يقول: من أخر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علة، فأنا إلى الله منه برئ . الأمالي للصدوق ص476
ولا بأس بالتوضؤ بالنبيذ لأن النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ به وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به، فإذا غير التمر لون الماء لم يجز الوضوء به والنبيذ الذي يتوضأ وأحل شربه هو الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي، أو ينبذ بالعشي ويشرب بالغداة. فإن اغتسل الرجل في وهدة وخشي أن يرجع ما ينصب عنه إلى الماء الذي يغتسل منه أخذ كفا وصبه أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن يساره وكفا من خلفه واغتسل منه. من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 15
68 - قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: " افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 33
145 - وقال أبو جعفر عليه السلام: " ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 64
147 - وسأل عبد الله بن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا، قال لا شيء عليه ولا يتوضأ ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 64
160 - وسأل حنان بن سدير أبا عبد الله عليه السلام فقال: " إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي، فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل: هذا من ذاك ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 69 – 70
166 - وقال علي عليه السلام: " ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 72
172 - قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: " الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبعه عشر من شهر رمضان، وليلة تسعة عشر، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين وفيها يرجى ليلة القدر، وغسل العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميتا و كفنته أو مسسته بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك إن تغتسل وتقضى الصلاة ، وغسل الجنابة فريضة ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 77 (باب الأغسال)
176 - وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه السلام " عن غسل الجمعة فقال: واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء. من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 78
198 - وقال الصادق عليه السلام: ......وإذا كانت في الصلاة فضنت أنها قد حاضت أدخلت يدها ومست الموضع فإن رأت الدم انصرفت، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها. من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 92 – 94
467 - وروي " أن العلة في ذلك أن الله تعالى فرض على الناس خمس صلوات فجعل من كل صلاة فريضة للميت تكبيرة ". ومن صلى على المرأة وقف عند صدرها، وليس في الصلاة على الميت تسليم إلا في حال التقية. من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 164
640 - وقال عليه السلام: " إنما مثل الصلاة فيكم كمثل السري وهو النهر على باب أحدكم يخرج إليه في اليوم والليلة يغتسل منه خمس مرات، فلم يبق الدرن مع الغسل خمس مرات، ولم تبق الذنوب مع الصلاة خمس مرات ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 211
199 - ومن كلام له عليه السلام يوصي به أصحابه تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها، واستكثروا منها، وتقربوا بها، فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا: " ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين " وإنها لتحت الذنوب حت الورق ، وتطلقها إطلاق الربق وشبهها رسول الله صلى الله عليه وآله بالحمة تكون على باب الرجل فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمس مرات فما عسى أن يبقى عليه من الدرن... نهج البلاغة للشريف الرضي الجزء الثاني ص178 - 179
كيف يغتسل خمس مرات من يصلي في ثلاث أوقات فقط ؟
* 643 - روي عن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام أنه قال: " جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله فسأله أعلمهم عن مسائل فكان مما سأله أنه قال: أخبرني عن الله عزوجل لأي شيء فرض الله عزوجل هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت على أمتك في ساعات الليل والنهار؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها فإذا دخلت فيها زالت الشمس فيسبح كل شيء دون العرش بحمد ربي جل جلاله، وهي الساعة التي يصلي علي فيها ربي جل جلاله ففرض الله علي وعلى أمتي فيها الصلاة، وقال: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنم يوم القيامة، فما من مؤمن يوافق تلك الساعة أن يكون ساجدا أو راكعا أو قائما إلا حرم الله جسده على النار، وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم عليه السلام فيها من الشجرة فأخرجه الله عزوجل من الجنة فأمر الله عزوجل ذريته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة واختارها لأمتي فهي من أحب الصلوات إلى الله عزوجل وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات، وأما صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله عزوجل فيها على آدم عليه السلام، وكان بين ما أكل من الشجرة وبين ما تاب الله عزوجل عليه ثلاثمائة سنة من أيام الدنيا وفي أيام الآخرة يوم كألف سنة ما بين العصر إلى العشاء وصلى آدم عليه السلام ثلاث ركعات ركعة لخطيئته، وركعة لخطيئة حواء وركعة لتوبته ، ففرض الله عز وجل هذه الثلاث ركعات على أمتي وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء فوعدني ربي عزوجل أن يستجيب لمن دعاه فيها، وهي الصلاة التي أمرني ربي بها في قوله تبارك وتعالى " فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون "، وأما صلاة العشاء الآخرة فإن للقبر ظلمة وليوم القيامة ظلمة أمرني ربي عزوجل أمتي بهذه الصلاة لتنور القبر وليعطيني وأمتي النور على الصراط، وما من قدم مشت إلى الصلاة العتمة إلا حرم الله عزوجل جسدها على النار، وهي الصلاة التي اختارها الله تعالى وتقدس ذكره للمرسلين قبلي، وأما صلاة الفجر فإن الشمس إذا طلعت تطلع على قرني الشيطان فأمرني ربي عز وجل أن أصلي قبل طلوع الشمس صلاة الغداة وقبل أن يسجد لها الكافر لتسجد أمتي لله عزوجل وسرعتها أحب إلى الله عزوجل، وهي الصلاة التي تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 211- 214 باب * (علة وجوب خمس صلوات في خمس مواقيت)
1932 - روى عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الثاني ص129
655 - وقال أبو جعفر عليه السلام: " وقت المغرب إذا غاب القرص ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 218
656 - وقال سماعة بن مهران: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في المغرب: " إنا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل [ أ ] وقد سترنا منها الجبل، فقال لي: ليس عليك صعود الجبل ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 218
660 - وروى محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي المغرب ويصلي معه حي من الأنصار يقال لهم: بنو سلمة، منازلهم على نصف ميل فيصلون معه، ثم ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون مواضع سهامهم " . من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 220
662 - وقال أبو أسامة زيد الشحام: " صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب، إنما توارت خلف الجبل عن الناس، فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته بذلك، فقال لي: ولم فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت إنما تصليها إذا لم ترها خلف الجبل غابت أو غارت ما لم يتجللها سحاب أو ظلمة تظلها فإنما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 220 – 221
663 - وقال الصادق عليه السلام: " إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار ووجبت الصلاة وإذ صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 221
849 - وروى محمد بن أبي حمزة عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال: " إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشيء ". ولا يقطع صلاة المسلم شيء يمر بين يديه من كلب أو امرأة أو حمار أو غير ذلك . من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص277
855 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " لا صلاة إلا إلى القبلة، قال: قلت: وأين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد " . من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص278
864 - روى حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله حضرت الصلاة فأذن جبرئيل عليه السلام فلما قال: الله أكبر الله أكبر، قالت الملائكة: الله أكبر الله أكبر، فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قالت الملائكة: خلع الأنداد، فلما قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قالت الملائكة: نبي بعث، فلما قال: حي على الصلاة، قالت الملائكة: حث على عبادة ربه، فلما قال: حي على الفلاح، قالت الملائكة: أفلح من اتبعه ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص281 – 282
886 - وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان [ واحد ] وإقامتين ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص287
1012 - وروى عنه عمار " أن من سلم في ركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة، ثم ذكر فليبن على صلاته ولو بلغ الصين ولا إعادة عليه ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص347
1092 - و " قال رسول الله صلى الله عليه وآله لقوم: لتحضرن المسجد أو لأحرقن عليكم منازلكم ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص376
1097 - و " صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفجر ذات يوم فلما انصرف أقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم هل حضروا الصلاة؟ قالوا: لا يا رسول الله فقال: غيب هم فقالوا: لا يا رسول الله، قال: أما إنه ليس من صلاة أثقل على المنافقين من هذه الصلاة وصلاة العشاء الآخرة، ولو علموا الفضل الذي فيهما لأتوهما ولو حبوا ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص376 - 377
1559 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فإنهما تورثان دار الكرامة ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص565
1560 - وفي خبر آخر " دار السلام " وهي الجنة، وساعة الغفلة بين المغرب والعشاء الآخرة. من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص565