حديث الذبابه عند الشيعه
عن سهل بن أحمد عن محمد بن أورمة عن صالح بن محمد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فيه فان في إحدى جناحيه شفاء وفي الأخرى سما وإنه يغمس جناحه المسموم في الشراب ولا يغمس الذي فيه الشفاء فاغمسوها لئلا يضركم . وقال عليه السلام: لولا الذباب الذي يقع في أطعمة الناس من حيث لا يعلمون لأسرع فيهم الجذام . كتاب بحار الأنوار للمجلسي الجزء 61 ص312
ذكر علي النمازي في كتابه الحديث وعلق عليه
باب الذباب. قد وردت روايات كثيرة عن النبي (صلى الله عليه وآله): إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فيه فإن في إحدى جناحيه شفاءا وفي الاخرى سما، وأنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. بيان: لا يتعجب من ذلك من نظر إلى صنائع الله وما جمع في نفوس عامة الحيوان من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، وهي أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت، فألف الله بينها وقهرها على الاجتماع، وجعل منها قوى الحيوان التي منها بقاؤه وصلاحه. وإن الذي ألهم النحلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة وأن يعسل فيه، وألهم الذرة أن تكتسب قوتها وتدخره لأوان حاجتها إليه، هو الذي خلق الذبابة وجعل لها الهداية إلى أن تقدم جناحا وتؤخر جناحا لما أراد من الإبتلاء الذي هو مدرجة التعبد والإمتحان الذي هو مضمار التكليف. وله في كل شئ حكمة، وما يذكر إلا اولوا الألباب . كتاب مستدرك سفينة البحار ج3ص423
وقال عالمهم القاضي النعمان
وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أنه أتى بجفنة قد أدمت فوجد فيها ذبابا فأمر به فطرح، وقال: سموا عليه الله وكلوا، فإن هذا لا يحرم شيئا، وقد ذكرنا أن ما ليس له دم ولا نفس سائلة لا يفسد ما مات فيه، والذباب كذلك لا يحرم ما مات فيه، وإنما تبشعه النفوس هو وأمثاله إذا وجد في طعام أو في شراب، ولا ينبغى أن يحرم ما أحل الله جل ذكره، فمن طابت به نفسه فليأكل، ومن لم تطب به نفسه فليتركه إن شاء من غير أن يحرمه. كتاب دعائم الاسلام القاضي النعمان المغربي ج 1ص122-123
وذكر الحر العاملي في وسائل الشيعة باب بعنوان
باب ان الذباب ونحوه مما لا نفس له إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم اكله وشربه وان مات فيه الا ان يكون فيه سم (30336) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير - يعنى: المرادى - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال: لا بأس كل. كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي ج24ص199
وذكر عالمهم الطوسي الحديث
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الاخر شفاء وإنه يغمس بجناحه الذي فيه الداء، فليغمسه كله ثم لينزعه. كتاب مكارم الاخلاق للطبرسي ص152
وفي الموثق " عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ؟ قال: كل ما ليس له دم فلا بأس. كتاب رياض المسائل لعلي الطباطبائي ج2 ص349
وأيضا فالظاهر من الآيات والأخبار يقتضي طهارة هذا الماء، ورفع الحدث به، لأنه بعد استعماله في الطهارة الكبرى باق على ما كان عليه من تناول اسم الماء له بالاطلاق، ومنزل من السماء. وموت ما لا نفس له سائلة: كالذباب والجراد والزنابير والعقارب وما أشبه ذلك لا ينجس الماء، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا جاريا أو راكدا من مياه الآبار أو غيرها. كتاب السرائر لابن ادريس الحلي ج1ص62
وأيضا فالظاهر من الآيات والأخبار يقتضي طهارة هذا الماء، ورفع الحدث به، لأنه بعد استعماله في الطهارة الكبرى باق على ما كان عليه من تناول اسم الماء له بالاطلاق، ومنزل من السماء. وموت ما لا نفس له سائلة: كالذباب والجراد والزنابير والعقارب وما أشبه ذلك لا ينجس الماء، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا جاريا أو راكدا من مياه الآبار أو غيرها.السرائر لابن ادريس الحلي ج1ص62
وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أنه أتى بجفنة قد أدمت فوجد فيها ذبابا فأمر به فطرح، وقال: سموا عليه الله وكلوا، فإن هذا لا يحرم شيئا، وقد ذكرنا أن ما ليس له دم ولا نفس سائلة (2) لا يفسد ما مات فيه، والذباب كذلك لا يحرم ما مات فيه، وإنما تبشعه النفوس هو وأمثاله إذا وجد في طعام أو في شراب، ولا ينبغى أن يحرم ما أحل الله جل ذكره، فمن طابت به نفسه فليأكل، ومن لم تطب به نفسه فليتركه إن شاء من غير أن يحرمه. كتاب دعائم الاسلام القاضي النعمان المغربي ج 1ص122-123
ولكن لا يجب الاجتناب عن غائطه وإن كان أحوط. وفضلات الحشرات الصغيرة التي ليس لها لحم كالبرغش والذباب، طاهرة الاحكام الشرعية الشيخ حسين علي المنتظري ص21
46 - باب ان الذباب ونحوه مما لا نفس له إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم اكله وشربه وان مات فيه الا ان يكون فيه سم (30336) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير - يعنى: المرادى - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال: لا بأس كل.وسائل الشيعة للحر العاملي ج24ص199
و منها موثقة عمار الساباطى عن ابى عبدالله ((عليه السلام)) قال: سأل عن
الخنفساء والذباب و الجراد و النملة و ما اشبه ذلك يموت فى البئر و
الزّيت و السمن و شبهه، قال: كل ما ليس له دم فلابأس به
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الاخر شفاء وإنه يغمس بجناحه الذي فيه الداء، فليغمسه كله ثم لينزعه.مكارم الاخلاق للطبرسي ص152
وفي الموثق " عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ؟ قال: كل ما ليس له دم فلا بأس رياض المسائل لعلي الطباطبائي ج2 ص349