شبهة الرسول يقبل عائشة ويمص لسانها وهو صائم
يقول الرافضة إن أهل السنة يطعنون في الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأنه يقبل عائشة رضي الله عنها ويمص لسانها وهو صائم نقول إن مص اللسان لم يثبت عندنا وكله بطرق ضعيفة ولكن العجب إن معصوم الرافضة يحلل ذلك !!
2- أنه يجوز ابتلاع الريق ما دام في الفم وإن كثر فكذلك إن خرج. 3 - جملة من النصوص: كصحيح أبي ولاد الحناط: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شئ فقال (عليه السلام): لا بأس ليس عليك شئ. وخبر علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى (عليه السلام): عن الرجل الصائم أله أن يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك قال (عليه السلام): لا بأس. وموثق أبي بصير: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصائم يقبل؟ قال (عليه السلام): نعم ويعطيها لسانه تمصه. كتاب فقه الصادق للروحاني ج8 ص106
وأول الروايات الواردة في الجواز، وهي صحيحة أبي ويد الحناط قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم، فيدخل من ريقها في جوفي شئ، فقال: " لا بأس، ليس عليك شئ ". وموثقة سماعة، عن أبي بصير قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصائم يقبل ؟ قال: " نعم، ويعطيها لسانه تمصه ". ورواية علي بن جعفر - ووصفها في المنتهى بالحسن، وقال في الخلاصة: إن سند الشيخ إليه صحيحفلا يضر وجود محمد بن أحمد العلوي في سنده - عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل الصائم أله أن يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة كذلك ؟ قال: " لا بأس " فإن وصول الريق إلى الجوف في الاولى لم يظهر أنه كان من الفعل الاختياري. كتاب غنائم الأيام للميرزا القمي ج5 ص77-78
ومن طريقنا، ما رواه الشيخ - في زيادات التهذيب في كتاب الصوم - في الصحيح، عن أبي ولاد الحناط - الثقة - قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اني أقبل بنتا لي صغيرة وانا صائم، فيدخل في جوفي من ريقها شئ، قال: فقال لي: لا بأس ليس عليك شئ. ورواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل الصائم أله أن يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال لا بأس. كتاب مجمع الفائدة للأردبيلي ج5 ص29
وأكمل ص30
قال في المنتهى: (حسنة علي بن جعفر) وذلك غير واضح لوجود محمد بن أحمد العلوي المجهول، ويمكن كونها صحيحة، لانهم قالوا: طريقه إليه صحيح فتأمل. وفيالموثق (لزرعة) عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الصائم يقبل؟ قال: نعم ويعطيها لسانه تمص. ومعلوم وصول ريق الغير إلى فم الصائم بالمص، وظاهر في جواز بلعه. ولانه سكت عن التفصيل، وهو دليل العموم، وإلا يلزم الاغراء والاصل أيضا مؤيد خصوصا على مذهب من يقيد بأكل المعتاد وشربه. وصحيحة أبي ولاد صريحة في الدخول في الجوف. كتاب مجمع الفائدة للأردبيلي ج5 ص29