أن النبي عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع
فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي e أن يقطع لهن من الماء والأرض، أويمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض. (رواه البخاري ح رقم2328).
يحتج الرافضة بهذا الحديث على أن أزواج النبي e قد ورثن من رسول الله e بعد موته. وليس هذا ما يستفاد من الحديث. وإنما أجرى النبي هذا نفقة لأزواجه قبل موته. والصحابة عملوا بما عمل به النبي في تقسيم أرضه بين نفقة أهله ومؤونة عامله وصدقته على صغير بني هاشم.
قال الحافظ ابن حجر « وأنما كان عمر يعطيهن ذلك لأنه e قال: ما تركت بعد نفقة نسائي فهو صدقة» (فتح الباري5/13) واحتج الحافظ أيضا بالحديث على أن ورثة نسائه e لم يرثوا بيوت الأزواج من بعده. بل إن بيوتهن لو كانت لهن لورثهن ذووهن وإنما زيدت بيوتهن في المسجد النبوي بعد موتهن لعموم نفعه للمسلمين كما فعل فيما كان يصرف لهن من النفقات» (فتح الباري6/211).
ولا شك أن نفقة الرجل على أهله واجبة بخلاف ابنته التي تزوجت فإن نفقتها واجبة على زوجها لا أبيها. وهل ننتظر أن تقطع نفقة أزواج النبي e بعد موته؟