{ جواز النظر الى عورة من ليس بمسلم من غير شهوة لان حكمها كحكم عورة الحمار }
وقال الكليني : " عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ نَظَرِكَ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ " اهـ
الكافي – الكليني - ج 6 ص 501 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – حسن – ج 22 ص 404
بل ان الحر العاملي قد بوب بابا في وسائل الشيعة تحت عنوان ((باب جواز النظر إلى عورة البهائم ومن ليس بمسلم بغير شهوة )) , حيث قال : " 6 - باب جواز النظر إلى عورة البهائم ومن ليس بمسلم بغير شهوة [ 1405 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي . عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار .
[ 1406 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : روى عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : إنما كره النظر إلى عورة المسلم ، فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في محله إن شاء الله " اهـ .
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 2 - ص 35 – 36