شبهة النهي عن المشي في خف واحد
في (ص197) قال عبد الحسين: ومنها: أنه روى حديثاً في النهي عن المشي بالمخف الواحد فبلغ عائشة ذلك فمشت بخف واحد وقالت لأخالفنّ أبا هريرة.
قلت: فإن هذا الحديث أيضاً احتج به النظام ليطعن في أبي هريرة ، وردّ ابن قتيبة عليه افتراءه . وقد ذكر أبو القاسم البلخي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها : أنها دخلت في خفها حسكة فمشت في خف واحدة وقالت : لأحنّثن أبا هريرة . . إنه يقول لا يمشي في نعل واحدة ولا خف واحدة .
ثم إن أبا هريرة لم ينفرد بالحديث . فقد روى هذا الحديث أئمة أهل البيت رضي الله عنهم .
ففي" البحار" ( 76/328 - 329 باب جوامع مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومتفرقاتها): بإسناده عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أميرالمؤمنين(ع) نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأكل عن الجنابة - إلى أن قال - ونهى أن يمشي الرجل في فرد نعل أو يتنعّل وهو قائم ..
وفي(80/191 كتاب الطهارة باب آداب الخلاء) عن أبي بصير عن الباقر(ع) قال: لا تشرب وأنت قائم .... ولا تمش في نعل واحدة فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى الإنسان إلى بعض هذه الأحوال ..."
فما رأي عبد الحسين في هذه الروايات التي وردت من طريق أهل البيت رضي الله عنهم ؟!