لا يجوز السجود لغير الله
وأما سجود الملائكة لآدم وكذا سجود يعقوب وولده ليوسف فقد أجيب عنه في الروايات بوجهين وكلاهما صحيح، (أحدهما) أن السجود كان لله تعالى، وإنما جعل آدم ويوسف قبلة لهم تشريفا وإجلالا، كما أن الكعبة قبلة لنا ، فلم يكن السجود لآدم ولا ليوسف بل شكرا له تعالى. كما أنا لم نسجد لتلك الأحجار أو لذاك الفضاء. الثاني: أن السجود وإن كان لآدم إلا أنه حيث كان بأمر من الله تعالى فهو في الحقيقة سجود له وعين العبودية والتوحيد ألا ترى أن الملك إذا أمر بتعظيم شخص والخضوع له فتعظيمه في الحقيقة عائد إلى الملك وخضوعه يرجع بالآخرة إلى الخضوع إليه لانبعاثه عن أمره وكونه إطاعة لحكمه. وعليه فلا يجوز السجود لغير من أمر به تعالى لكونه شركا في العبادة بعد أن لم يكن صادرا عن أمره. كتاب الصلاة للخوئي الجزء الرابع ص258 - 259
2286/1 ـ الصدوق، عن الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي، عن فرات بن إبراهيم، عن محمّد بن أحمد بن علي الهمداني، عن العباس بن عبد الله البخاري، عن محمّد بن القاسم بن إبراهيم، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّ الله تعالى فضّل أنبيائه المرسلين على ملائكته المقرّبين، إلى أن قال: إنّ الله تبارك وتعالى، خلق آدم فأودعنا صلبه وأمر الملائكة بالسجود له، تعظيماً لنا وإكراما، وكان سجودهم لله عزّ وجلّ عبوديّة، ولآدم إكراما وطاعةً لكوننا في صلبه. مسند الإمام علي لحسن القبانجي الجزء الثالث ص184 في سجود الملائكة لآدم, عيون أخبار الرضا للصدوق الجزء الثاني ص238
(25313) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن قوما أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله إنا رأينا أناسا يسجد بعضهم لبعض فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 20 ص162 باب أنه لا يجوز للمرأة أن تسخط زوجها ولا تتطيب ولا تتزين لغيره فان فعلت وجب إزالته
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان ابن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن قوما أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله إنا رأينا أناسا يسجد بعضهم لبعض فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الكافي للكليني الجزء الخامس ص507 - 508 (باب) * (حق الزوج على المرأة)