رضاع الرجل يرضع من الرجل
المبسوط للطوسي (460 هـ) الجزء5 صفحة314
فأما إن نزل لبن رجل فأرضع به مولودا العدد الذي يحرم مثله لم ينشر الحرمة بلا خلاف لأنه ما خلق غذاء للمولود فهو كلبن البهيمة
الاستبصار للطوسي (460 هـ) الجزء3 صفحة201
[ 728 ] 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته
تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء7 صفحة321
(1325) 33 - وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه . وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته
الحدائق الناضرة للمحقق البحراني (1186 هـ) الجزء23 صفحة320
وعن الحلبي في الحسن " قال: قلت لأبي عبد الله ع: أم ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها أتحل لذلك الصبي هذه الابنة ؟ فقال: ما أحب أن يتزوج ابنة رجل قد أرضعت من لبن ولده "وأنت خبير بأن لفظ "ما أحب" في هذين الخبرين ليس على ظاهره العرفي من الكراهة وإنما هو بمعنى التحريم ومثله في الأخبار غير عزيز وما رواه في التهذيب عن جميل بن دراج في الموثق عن أبي عبد الله ع " قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعت "
وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (1104 هـ) الجزء20 صفحة403
(25941) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجلحرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث اتحاد الفحل وغيرها ويأتي ما يدل عليه