علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الشروط في المتعة فقال: الشرط فيها بكذا وكذا إلى كذا وكذا فإن قالت: نعم فذاك له جائز ولا تقول كما انهي إلي أن أهل العراق يقولون: الماء مائي والارض لك ولست أسقي أرضك الماء إن نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض فإن شرطين (2) في شرط فاسد فإن رزقت ولدا قبله والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.
[ltr]الكافي ج 5 ص 464[/ltr]
المتعة من غير شهود
الكافي للكليني (329 هـ) الجزء5 صفحة387 باب التزويج بغير بينة
1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال : لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس
الكافي للكليني (329 هـ) الجزء5 صفحة387 باب التزويج بغير بينة
3 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتزوج بغير بينة قال : لا بأس
كتاب الاستبصار للطوسي (460 هـ) ج3 ص148 باب 97 جواز العقد على المرأة متعة بغير شهود
[543] 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله عز وجل وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس
كتاب تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) ج7 ص249 باب تفصيل أحكام النكاح
(1077) 2 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس
بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) ج100 ص266 باب الدعاء عند إرادة التزويج والصيغة و الخطبة
12 الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس ( ولا بأس ) بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس
بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) ج100 صفحة 319 باب 10 أحكام المتعة
43 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود بينه وبين الله وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس
وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء 20 صفحة 98 باب 43 جواز التزويج بغير بينة في الدائم
(25131) 3 وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال: لا بأس بتزويج البتة فيما بينة وبين الله إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله إلا أنه قال: يتزوج المرأة متعة
كتاب مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي (1320 هـ) الجزء14 صفحة468
[ 17323 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يتزوج متعة بغير شهود قال : " لا بأس " الخبر .
الروحاني لا يشترط الولي في الزواج[ltr]السؤال: كانت لي علاقة محدودة مع فتاة شابة و بكر علاقة اقتصرت على المحادثة الهاتفية و الماسنجرية عبر الانترنت في بادئ الأمر حتى فكّرت في الزواج منها زواجاً موقتاً، دون علم أهلها لأن هدفي من الزواج هدف جنسي/ تمتعي لكن ليس الإدخال لا قبلاً و لا دبراً و بالفعل تزوجت منها زواجا موقتا دون علم أهلها، و قد عقدنا على بعضنا عند أحد رجال الدين "الإخباريين" (ذكرت الإخباريين لأنني سمعت أنهم لا يشترطون إذن ولي أمر البكر في حال زواجها زواجا موقتا) و هو عقد رسمي و معترف به في الدولة، و مارسنا الجنس بأنواعه إلا الإدخال في القبل أو الدبر! فهل زواجي شرعي؟ إذا كان نعم هل يجوز فعل ذلك من أخواتنا أبناء السنة؟ و إذا كان - لا سمح الله - حراما ماذا أفعل لكي أكفّر عن ذنبي؟[/ltr]
[ltr]الجواب: باسمه جلت أسمائه[/ltr]
لا يشترط إذن الأب و لا غيره في زواج الفتاة الباكرة الرشيدة بل هي مالكة لأمرها فزواجكم من الفتاة دون علم أهلها صحيح لا إشكال فيه أصلا - و كما يجوز ذلك في الشيعية كذلك يصح في السنية - و أيضا يجوز للإخوان أبناء السنة و علي ذلك عملك شرعي و حسن و لا ذنب لك كي تكفر
[rtl]المتعة بالبكر من غير ولي[/rtl]
[rtl]بحار الأنوار الجزء 100صفحـة 308[/rtl]
[rtl]26- و بالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة (ع) منهم محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله (ع) لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها و جميل بن دراج حيث سأل الصادق (ع) عن التمتع بالبكر قال لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها[/rtl]