الزكاة
وخالفوا الشريعة في الزكاة أيضاً كما روى ابن زروق والجامي وابن عجيبة والمنوفي أن واحداً من علماء الفقه سأل الشبلي :
كم في خمس من الإبل ؟ فسكت الشبلي , فأكثر ابن بشار . فقال له الشبلي : في واجب الشرع شاة , وفيما يجب على أمثالنا كلها لله [1] .
وأما الهجويري فيروي عنه أيضاً مثل ذلك فيقول :
" ووجدت في الحكايات أن واحداً من علماء الظاهر سأل الشبلي على سبيل التجربة عن الزكاة قائلاً : ما الذي يجب أن يعطي من الزكاة ؟
قال : حين يكون البخل موجوداً ويحصل المال فيجب أن يعطي خمسة دراهم عن كل مائتي درهم , ونصف دينار عن كل عشرين ديناراً , هذا في مذهبك , أما في مذهبي فيجب أن لا تملك شيئاً حتى تتخلص من مشغلة الزكاة [2] .
وعلى ذلك نقل الطوسي والقشيري والسهرودي وغيرهم عن السري السقطي أنه قال :
" لا تسأل من أحد شيئاً , ولا تأخذ من أحد شيئاً , ولا يكن معك شيء تعطي منه أحداً " [3] .
ويقول سمنون المحب : الفقير الصادق هو الذي يأنس بالعدم كما يأنس الجاهل بالغنى [4] .
ومن إحدى خرافات النفري في مواقفه أنه قال :
" قال لي الله : إن كنت ذا مال فما أنا منك , ولا أنت مني "[5] .
وحكى ابن الملقن في هذا المعنى عن الجنيد أنه قال :
" جاء إبراهيم الصياد يوماً إلى سرى وهو متزر بقطعة حصير , فأمر السري فجيء بجبّة فأمتنع من لبسها , فقال له سرى : ألبسها , فإنه كان معي مقدار عشرة دراهم من موضع حلال فأشتريها به ,فنظر إليه شزرا , وقال : أنت تقعد مع الفقراء ومعك عشرة دراهم , وأمتنع من أخذها " [6] .
[1] قواعد التصوف لابن زروق ص 20 , نفحات الأنس للجامي ص 139 , الفتوحات الإلهية لابن عجيبة الحسني ص 51 , جمهرة الأولياء للمنوفي ج 2 ص 153 .
[2] كشف المحجوب للهجويري ص 558 .
[3] اللمع للطوسي ص 262 , الرسالة القشيرية ج 1 ص 71 , عوارف المعارف للسهرودي ص 92 .
[4] طبقات الصوفية لعبد الرحمن السلمي ص 47 .
[5] كتاب المواقف لمحمد بن عبد الجبار النفري ص 54 ط مطبعة دار الكتب المصرية 1934 هـ .
[6] طبقات الأولياء لابن ملقن ص 25 .