اثبات زواج عمر بن الخطاب من ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب
وسألوا أيضا " من موجب الفقه المجيز لأمير المؤمنين ع تزويج أم كلثوم . وقالوا : أوضحي النساء من طريق يوجبه الدين ويتجه ولا يمنعه وهو مستعمل التقية ومظهر المجاملة أن ينتهي إلى الحد الذي لا مزيد عليه في الخلطة وهو التزويج
الجواب : قال الشريف المرتضى علم الهدى: اعلم أنا قد بينا في كتابنا ( الشافي ) في الجواب عن هذه المسألة وأزلنا الشبهة المعترضة بها وأفردنا كلاما استقصيناه واستوفيناه في نكاح أم كلثوم و إنكاح بنته صلى الله عليه وآله من عثمان بن عفان ونكاحه هو أيضا "عائشة وحفصة" وشرحنا ذلك فبسطناه
والذي يجب أن يعتمد في نكاح أم كلثوم أن هذا النكاح لم يكن عن اختيار ولا إيثار ولكن بعد مراجعة ومدافعة كادت تفضي إلى المخارجة والمجاهرة فإنه روي أن عمر بن الخطاب استدعى العباس بن عبد المطلب فقال له: مالي؟ أبي بأس؟ فقال له : ما يجيب أن يقال لمثله في الجواب عن هذا الكلام فقال له: خطبت إلى ابن أخيك على بنته أم كلثوم فدافعني ومانعني وأنف من مصاهرتي والله لأعورن زمزم ولأهدمن السقاية ولا تركت لكم يا بني هاشم منقبة إلا وهدمتها ولأقيمن عليه شهودا " يشهدون عليه بالسرق وأحكم بقطعه
فمضى العباس إلى أمير المؤمنين ع فأخبره بما جرى وخوفه من المكاشفة التي كان ع يتحاماها ويفتديها بركوب كل صعب وذلول فلما رأى ثقل ذلك عليه قال له العباس : رد أمرها إلي حتى أعمل أنا ما أراه ففعل عليه ذلك وعقد عليها العباس وهذا إكراه يحل له كل محرم ويزول معه كل اختيار ويشهد بصحته ما روي عن أبي عبد الله ع من قوله وقد سئل عن هذا العقد ؟ فقال ع: ذلك فرج غصبنا عليه وما العجب
من أن تبيح التقية و الإكراه والخوف من الفتنة في الدين ووقوع الخلاف بين المسلمين لمن هو الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وآله والمستخلف على أمته أن يمسك عن هذا الأمر ويخرج نفسه منه ويظهر البيعة لغيره ويتصرف بين أمره ونهيه وينفذ عليه أحكام ويدخل في الشورى التي هي بدعة وضلال وظلم ومحال ومن أن يستبيح لأجل هذه الأمور المذكورة على من لو ملك اختياره لما عقد عليه
وإنما يتعجب من ذلك من لا يفكر في الأمور ولا يتأملها ولا يتدبرها دليل على جواز العقد واقتضى الحال له مثل أمير المؤمنين ع لأنه لا يفعل قبيحا "ولا يرتكب مأثما"
وقد تبيح الضرورة أكل الميتة وشرب الخمر فما العجب مما هو دونها؟ فأما من جحد من غفلة أصحابنا وقوع هذا العقد ونقل هذا البيت وأنها ولدت أولادا " من عمر معلوم مشهور ولا يجوز أن يدفعه إلا جاهل أو معاند وما الحاجة بنا إلى دفع الضرورات والمشاهدات في أمر له مخرج من الدين .رسائل المرتضى (463 هـ) الجزء3 صفحة148 إنكاح أمير المؤمنين ع ابنته
السؤال : هل صحيح أن الخليفة الثاني قد تزوج من بنت الامام علي عليه السلام ؟ الجواب : هكذا ورد في التاريخ والروايات .15 محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد القمي عن القداح عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: ماتت أم كلثوم بنت علي عليه السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما هلك قبل فلم يورث احدهما من الآخر وصلى عليهما جميعا. (1296)
تهذيب الأحكام الشيخ الطوسي ج 9 صفحة 362 – 363
(10902 1) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، ومعاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، إن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته
(10903 - 2) محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفى زوجها أين تعتد، في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: بلى حيث شاءت، ثم قال: إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى ام كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته.كتاب الكافي الجزء 6 صفحة 115 باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها
و أمير المؤمنين عليه السلام كان مضطرا إلى مناكحة الرجل ، لأنه تهدده وتواعده ، فلم يأمنه على نفسه وشيعته ، فأجابه إلى ذلك ضرورة [rtl]
34 - كا : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحماد عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في تزويج أم كلثوم : فقال : إن ذلك فرج غصبناه[/rtl]
[rtl]
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 20، ص: 42 باب في تزويج أم كلثوم[/rtl]
[rtl]
(الحديث الأول): حسن.[/rtl]
[rtl]كتاب بحار الأنوار الجزء 42 صفحة 106 باب 120 : أحوال أولاده وأزواجه وأمهات أولاده[/rtl]
كتاب الكافي الجزء 5 صفحة 346 باب تزويج أم كلثوم
[rtl]
[/rtl]
و الأصل في الجواب هو أن ذلك وقع على سبيل التقية والاضطرار ولا استبعاد في ذلك ، فإن كثيرا من المحرمات تنقلب عند الضرورة وتصير من الواجبات ، على أنه ثبت بالأخبار الصحيحة أن أمير المؤمنين وسائر الأئمة عليهم السلام كانوا قد أخبرهم النبي صلى الله عليه واله بما يجري عليهم من الظلم وبما يجب عليهم فعله عند ذلك ، فقد أباح الله تعالى له خصوص
[rtl]كتاب بحار الأنوار الجزء 42 صفحة 109 باب 120 : أحوال أولاده وأزواجه وأمهات أولاده[/rtl]