الخوئي يورط علماء الامامية الذين قالوا بنسخ التلاوة في القران
لقد حاول الخوئي ان يلبس على الناس بقوله ان اهل السنة قالوا بالتحريف والعياذ بالله تعالى , وذلك من خلال موضوع النسخ , فنقول له ولغيره ان النسخ موجود في القران , وقد تكلم علماء الاسلام على هذا الموضوع , وبينوا الادلة على موضوع النسخ من خلال النصوص القرانية , ولكن الكارثة الكبرى التي اوقع الخوئي بها الامامية هي قوله : ان القول بنسخ التلاوة هو نفس القول بالتحريف , فان هذا اعتراف منه والزام له , ولطائفته بذلك , وذلك لان بعض علماء الامامية قد صرحوا بالنسخ في القران الكريم , فيكون الخوئي في هذه الحالة قد طعن بعلماء الامامية الذين قالوا بوقوع النسخ في القران الكريم , واتهمهم بالتحريف , وسوف انقل كلام الخوئي , وكذلك كلام علماء الامامية الذين صرحوا بالنسخ في القران الكريم .
قال الخوئي : " وغير خفي أن القول بنسخ التلاوة بعينه القول بالتحريف والاسقاط " البيان في تفسير القران – ابو القاسم الخوئي - ص 205
وقال : " القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنة لأنهم يقولون بجواز نسخ التلاوة " البيان في تفسير القران – ابو القاسم الخوئي - ص 206
وقال : " وقد قدمنا لك في بحث التحريف أن القول بنسخ التلاوة هو نفس القول بالتحريف " البيان في تفسير القران – ابو القاسم الخوئي - ص 285
لقد صرح الخوئي بأن القول بنسخ التلاوة هو نفس القول بالتحريف , فيلزم منه ان اي قائل بنسخ التلاوة , فهو قائل بالتحريف لا محالة , وهناك نصوص من كبار علماء الامامية قد صرحوا فيها بنسخ التلاوة , فيحق لنا ان نقول ان هؤلاء قائلون بتحريف القرآن وفق التصريح , والحكم الذي اصدره الخوئي , واليكم ايها القراء الكرام نصوص بعض علماء الامامية الذين قالوا ان النسخ في التلاوة واقع , وتصريح بعضهم بانه جائز :
قال الطوسي : " فالنسخ في الشرع: على ثلاثة اقسام. نسخ الحكم دون اللفظ، ونسخ اللفظ دون الحكم، ونسخهما معا .....................
وقالت فرقة رابعة: يجوز نسخ التلاوة وحدها، والحكم وحده، ونسخهما معا - وهو الصحيح - وقد دللنا على ذلك، وافسدنا سائر الاقسام في العدة في اصول الفقه. " التبيان - الطوسي – ج 1 ص 393
وقال : " ولا يخلو النسخ في القرآن من أقسام ثلاثه: احدها - نسخ حكمه دون لفظه - كآية العدة في المتوفى عنها زوجها المتضمنة للسنة فان الحكم منسوخ والتلاوة باقية وكآية النجوى وآية وجوب ثبات الواحد للعشرة فان الحكم مرتفع، والتلاوة باقية وهذا يبطل قول من منع جواز النسخ في القرآن لان الموجود بخلافه والثاني - ما نسخ لفظه دون حكمة، كآية الرجم فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته، فانهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) الثالث - ما نسخ لفظه وحكمه، وذلك نحو ما رواه المخالفون من عائشة: أنه كان فيما أنزل الله ان عشر رضعات تحرمن، ونسخ ذلك بخمس عشرة فنسخت التلاوة والحكم " التبيان – الطوسي – ج 1 ص 13
وقال : " فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه لان التلاوة إذا كانت عبادة والحكم عبادة أخرى جاز وقوع النسخ في إحديهما مع بقاء الاخر كما يصح ذلك في كل عبادتين وإذا ثبت ذلك جاز نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة فان قيل كيف يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة وهل ذلك الا نقض لكون التلاوة دلالة على الحكم لأنها إذا كانت دلالة على الحكم فينبغي أن يكون دلالة ما دامت ثابتة والا كان نقضا على ما بيناه قيل له ليس ذلك نقضا لكونها دلالة لأنها انما تدل على الحكم ما دام الحكم مصلحة واما إذا تغير حال الحكم وخرج من كونه مصلحة إلى غيره لم يكن التلاوة دلالة عليه وليس لهم أن يقولوا لا فايدة في بقاء التلاوة إذا ارتفع الحكم وذلك انه لا يمتنع ان يتعلق المصلحة بنفس التلاوة وان لم يقتض الحكم وإذا لم يمتنع ذلك جاز بقائها مع ارتفاع الحكم وليس لهم ان يقولوا ان هذا المذهب يؤدى إلى انه يجوز أن يفعل جنس الكلام بمجرد المصلحة دون الإفادة وذلك مما تأبونه لأنا انما نمنع في الموضع الذي أشاروا إليه إذا أخلا الكلام من فايدة أصلا وليس كذلك بقاء التلاوة مع ارتفاع الكلام لأنها إفادة في الابتداء تعلق الحكم بها و قصد بها ذلك وانما تغيرت المصلحة في المستقبل في الحكم فنسخ وبقى التلاوة لما فيها من المصلحة وذلك يخالف ما سأل السائل عنه واما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فلا شبهة فيه لما قلناه من جواز تعلق المصلحة بالحكم دون التلاوة وليس لهم أن يقولوا ان الحكم قد ثبت بها فلا يجوز مع زوال التلاوة بقائه وذلك ان التلاوة دلالة على الحكم فليس في عدم الدلالة عدم المدلول عليه الا ترى ان انشقاق القمر ومجرى الشجرة دال على نبوة نبينا ولا يوجب عدمهما خروجه ( ع ) من كونه نبيا صلى الله عليه وآله كذلك القول في التلاوة والحكم ويفارق ذلك الحكم العلم الذي يوجب عدمه خروج العلم من كونه عالما لان العلم موجب لا انه دال واما جواز النسخ فيهما فلا شبهة أيضا فيه لجواز تغير المصلحة فيما وقد ورد النسخ بجميع ما قلناه لان الله تعالى نسخ اعتداد الحول بتربص أربعة اشهر وعشر أو نسخ التصدق قبل المناجاة ونسخ ثبات الواحد للعشرة وان كانت التلاوة باقية في جميع ذلك وقد نسخ ابقاء التلاوة وبقى الحكم على ما روى من اية الرجم من قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله وان كان ذلك مما أنزله الله والحكم باق بلا خلاف وكذلك روى تتابع صيام كفارة اليمين في قراءة عبد الله بن مسعود لأنه قد نسخ التلاوة والحكم باق عند من يقول بذلك واما نسخهما معا فمثل ما روى عن عايشة انها قالت كان فيما أنزله تعالى عشرة رضعات يحرمن ثم نسخت بخمس فجرت بنسخة تلاوة وحكما وانما ذكرنا هذه المواضع على جهة المثال ولو لم يقع شئ منها لما أخل بجواز ما ذكرناه وصحته لان الذي أجاز ذلك ما قدمناه من الدليل وذلك كاف في هذا الباب " عدة الأصول - الطوسي - ج 3 ص 36 – 37
وقال الطبرسي : " والنسخ في القرآن على ضروب
[rtl] منها: أن يرفع حكم الآية وتلاوتها، كما روي عن أبي بكر أنه قال: كنا نقرأ (لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم).[/rtl]
[rtl] ومنها: أن تثبت الآية في الخط، ويرفع حكمها كقوله (وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم) الآية. فهذه ثابتة اللفظ في الخط، مرتفعة الحكم. [/rtl]
[rtl]ومنها ما يرتفع اللفظ، ويثبت الحكم، كآية الرجم، فقد قيل: إنها كانت منزلة، فرفع لفظها. وقد جاءت أخبار كثيرة بأن أشياء كانت في القرآن، فنسخ تلاوتها. فمنها ما روي عن أبي موسى، أنهم كانوا يقرأون: " لو أن لابن آدم واديين من مال، لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب " ثم رفع. وعن انس أن السبعين من الأنصار الذين قتلوا ببئر معونة، قرأنا فيهم كتابا. " بلغوا عنا قومنا إنا لقينا ربنا فرضي عنا، وأرضانا) ثم إن ذلك رفع " مجمع البيان في تفسير القرآن- الطبرسي - ج 1 ص 338[/rtl]
وقال القطب الراوندي : " فالنسخ حقيقته كل دليل شرعي دل على أن مثل الحكم الثابت بالنص الأول غير ثابت فيما بعد على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الأول مع تراخيه عنه . والنسخ في الشرع على ثلاثة أقسام : نسخ الحكم دون اللفظ ، ونسخ اللفظ دون الحكم ، ونسخهما معا . فالأول كقوله ( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا انهم قوم لا يفقهون * الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) . فكان الفرض الأول وجوب ثبوت الواحد للعشرة ، فنسخ بثبوت الواحد للاثنين ، فحكم الآية الأولى منسوخ وتلاوتها ثابتة . ونحوها آية العدة والفدية وغير ذلك . والثاني كآية الرجم ، فقد روي أنها كانت منزلة ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة جزاءا بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ) فرفع لفظها وبقي حكمها . والثالث ما هو مجوز ولم يقطع بأنه كان ، وقد روي عن أبي بكر أنه قال : كنا نقرأ ( لا ترغبوا عن آبائكم فهو كفر ) . واعلم أن سبيل النسخ سبيل سائر ما تعبد الله به وشرعه على حسب ما يعلم من المصلحة فيه ، فإذا زال الوقت الذي تكون المصلحة مقرونة به زال بزواله ، وذلك مشروط بما في المعلوم من المصلحة به ، وهذا كاف في ابطال قول من أبى النسخ . ومعنى الآية : ما نبدل من آية أو نتركها أو نؤخرها نأت بخير منها لكم في التسهيل كالأمر بالقتال أو مثلها كالتوجه إلى القبلة " فقه القرآن - القطب الراوندي - ج 1 ص 204 – 205
وقال الحلي : " ويجوز كتابة القرآن من غير مس . ولا يحرم مس التوراة والإنجيل ، وما نسخ تلاوته من القرآن دون ما نسخ حكمه خاصة ، عملا بالأصل " اهـ . نهاية الإحكام – الحسن بن يوسف الحلي - ج 1 ص 20
وقال النراقي : " لا تحريم في مس غير القرآن من الكتب المنسوخة ، والتفسير ، والحديث ، وأسماء الحجج ، ولا ما نسخ تلاوته من القرآن ! للأصل . دون نسخ حكمه دون تلاوته " مستند الشيعة - النراقي - ج 2 ص 219
وقال البحراني : " الظاهر شمول التحريم لما نسخ حكمه دون تلاوته ، لبقاء الحرمة من جهة التلاوة ، وصدق المصحف والقرآن والكتاب عليه ، بخلاف ما نسخت تلاوته وأن بقي حكمه ، فإنه لا يحرم مسه ، لعدم الصدق ولا أعرف خلافا في ذلك " الحدائق الناضرة - البحراني - ج 2 ص 125
ان جميع هذه النقولات تتعلق بمس المحدث لمنسوخ التلاوة في القران , فلو لم يكن هذا الامر متحقق في الواقع , او انه موجود لما تكلم به هؤلاء الامامية .
قال المرتضى : " فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه
اعلم أن الحكم والتلاوة عبادتان يتبعان المصلحة ، فجائز دخول النسخ فيهما معا ، وفي كل واحدة دون الأخرى ، بحسب ما تقتضيه المصلحة . ومثال نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ الاعتداد بالحول ، وتقديم الصدقة أمام المناجاة . ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به ، لأنه من جهة خبر الآحاد ، وهو ما روى أن من جملة القرآن ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة ) فنسخت تلاوة ذلك . ومثال نسخ الحكم والتلاوة معا موجود - أيضا - في أخبار الآحاد ، وهو ما روي عن عايشة أنها قالت : ( كان فيما أنزل الله - سبحانه - ( عشر رضعات يحرمن ) فنسخ بخمس ، وأن ذلك كان يتلى ) " الذريعة - الشريف المرتضى - ج 1 ص 428 – 429
ان المرتضى اجاز وقوع نسخ التلاوة , ولم يتعرض لاي قدح فيه , بل انه قد ذكر ان عدم القطع بوروده على اعتبار وروده عن طريق الاحاد لا اكثر , ومذهب المرتضى معروف بأنه لا يقبل خبر الاحاد , فالخلاصة من كلامه ان نسخ التلاوة جائز , ولا يوجد فيه اي مطعن في القران , اذ لو كان الوقوع فيه مطعن لذكره على الاقل .
وقال الحلي : " المسألة السادسة: نسخ الحكم دون التلاوة جائز، وواقع، كنسخ الاعتداد بالحول، وكنسخ الامساك في البيوت. كذلك نسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز، وقيل: واقع، كما يقال انه كان في القرآن زيادة نسخت، وهذا و (ان لم يكن) معلوما، فانه يجوز. " معارج الاصول – جعفر بن الحسن الحلي صاحب الشرائع - ص 170
لقد اجاز الحلي ايضا نسخ التلاوة مع بقاء الحكم , وكلامه قريب من كلام المرتضى .
بعد هذه النقولات نخلص الى ان الطوسي , والطبرسي , والقطب الراوندي , وابن المطهر الحلي , والنراقي , والبحراني , والشريف المرتضى , و جعفر بن الحسن الحلي صاحب الشرائع كلهم قائلون بتحريف القران الكريم , وذلك وفق ما ذكره الخوئي بأن القول بنسخ التلاوة هو نفس القول بالتحريف , فيكون كل هؤلاء العلماء من الامامية قائلون بتحريف القران الكريم .