قلعة أهل السنة
نرحب بتواجدك
قلعة أهل السنة
نرحب بتواجدك
قلعة أهل السنة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

 عند السنة شروط النسخ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو هارون الشمري
نائب المدير
نائب المدير



عدد المساهمات : 386
تاريخ التسجيل : 19/11/2015

عند السنة شروط النسخ Empty
مُساهمةموضوع: عند السنة شروط النسخ   عند السنة شروط النسخ Emptyالثلاثاء 22 ديسمبر 2015, 6:41 pm

عند السنة شروط النسخ


 
 
قال الحافظ ابن الجوزي : ""باب شروط النسخ"
الشروط المعتبرة في ثبوت النسخ خمسة:
أحدها: أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا، بحيث لا يمكن العمل بهما جميعا، فإن كان ممكنا لم يكن أحدهما ناسخا للآخر، وذلك قد يكون على وجهين:
أحدها: أن يكون أحد الحكمين متناولا لما تناوله =الثاني=  بدليل العموم، والآخر متناولا لما تناوله =الأول= بدليل الخصوص، فالدليل الخاص لا يوجب نسخ دليل العموم، بل، يبين أنه إنما تناوله التخصيص لم يدخل تحت دليل العموم.
والوجه الثاني: أن يكون كل واحد من الحكمين ثابتا في حال "غير" الحالة التي ثبت فيها "الحكم"  الآخر مثل تحريم المطلقة ثلاثا فإنها محرمة على مطلقها في حال، وهي ما دامت خالية عن زوج وإصابة فإذا أصابها زوج ثان ارتفعت الحالةالأولى، وانقضت بارتفاعها مدة التحريم فشرعت في حالة أخرى حصل فيها حكم الإباحة للزوج المطلق ثلاثا، فلا يكون هذا ناسخا، لاختلاف حالة التحريم والتحليل.
والشرط الثاني: أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخ فذلك يقع بطريقين: أحدهما: من جهة النطق كقوله تعالى: { الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا } وقوله { فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ }  ومثل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها) .
والثاني: أن يعلم بطريق التاريخ، وهو أن ينقل "بالرواية" بأن يكون =الحكم الأول ثبوته= متقدما على الآخر فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجه =لا يمكن العمل = بأحدهما إلا بترك الآخر، ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطريقين امتنع ادعاء النسخ في أحدهما.
والشرط الثالث: "أن يكون الحكم المنسوخ مشروعا" أعني أنه ثبت بخطاب الشرع، فأما إن كان ثابتا بالعادة والتعارف لم يكن رافعه ناسخا، بل يكون ابتداء شرع وهذا شيء "ذكر عند" المفسرين، فإنهم قالوا: كان الطلاق في الجاهلية لا إلى غاية فنسخه قوله: (الطلاق =مرتان=) وهذا لا يصدر ممن "يفقه" لأن الفقيه يفهم أن هذا ابتداء "شرع" لا نسخ.
والشرط الرابع: أن يكون ثبوث الحكم الناسخ مشروعا كثبوت المنسوخ، فأما ما ليس بمشروع بطريق النقل، فلا يجوز أن يكون ناسخا للمنقول، ولهذا إذا ثبت حكم منقول لم يجز نسخه بإجماع ولا بقياس.
والشرط الخامس: أن يكون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل الطريق الذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه، فأما إن كان] دونه فلا يجوز أن يكون الأضعف ناسخا للأقوى " اهـ

715 - نواسخ القران – عبد الرحمن بن علي بن الجوزي – ص 76 – 78 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عند السنة شروط النسخ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
قلعة أهل السنة :: الرد على الشيعة :: إلزام الشيعة :: القرآن الكريم :: الناسخ والمنسوخ-
انتقل الى: